تأييد إعدام قاتلا تاجر بالمقطم
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق متهمين قتلا تاجر وإلقيا جثته على أحد الطرق الجبلية بمنطقة المقطم بالقاهرة.
وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان رجل ملقى على الطريق الصاعد بين الهضبة الوسطى والهضبة العليا بالمقطم وعثر على الجثة فى حالة انتفاخ وانبعاث رائحة، ملقاة على سفح طريق حجرى، دون أى أوراق شخصية، ويرتدى ملابس متسقة مع آثار دماء واضحة على الجزء العلوي.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثمان المجنى عليه، وهى الاتهامات التى أُدين بها المتهمان أمام محكمة الجنايات، قبل أن يصبح الحكم نهائيًا بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة اعدام قتل المقطم
إقرأ أيضاً:
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستؤجر
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها، ما هي اثبات واقعة التأجير؟، ومتى تنتهي؟، نستعرضها لكم في النقاط التالية:
شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستؤجر
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص في المادة 18/ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سببًا للإخلاء بصوره الثلاث سالفة الذكر (الترك أو التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن)، ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التي أشار إليها هذا النص، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعي خلاف الأصل.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء، فإنه يكفي المؤجر إثباتًا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر استنادًا لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه في العين المؤجرة طبقًا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعيًا خلاف الأصل، ليثبت أن وجود الغير يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإن أثبته درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمستأجر أن يُدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون في مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل أو الترك للغير، إذ يعتبر العقد في هذه الحالة عقد شراكة أو عقد إدارة أو استغلال لا تأجيرًا من الباطن أو نزولًا عن الإيجار أو تركًا للعين.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرًا.