صدى البلد:
2025-12-08@02:40:04 GMT

السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير محررات رسمية وهى عقود بيع، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا آخر مجهولا بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على أن “كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن”.

ونصت المادة 212 على أن “كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين”.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج

أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع الإرهابي يحيى موسى على قوائم ترقب الوصول في قضية حصار السفارات المصرية في الخارج.

من هو الإرهابي يحيى موسى

 الإرهابى يحيى موسى أبرز المطلوبين للعدالة لصدور العديد من الأحكام القضائية ضده ونستعرضها لكم في التقرير الآتي:

مطاردة في شقة بالتجمع بين الأب والأم وصديقتها والطفلة| إيه الحكاية؟إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجناياتاعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع

-قضية اغتيال نائب عام مصر الشهيد هشام بركات.

-تكليفه لعناصر الإخوان بالداخل بتشكيل خلايا حسم المسلحة والتى حاولت اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

-فى 22 يوليو من عام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة  بالإعدام شنقا لـ 28 متهما وحصل هو علي حكم بالمؤبد - - -قضية الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج ومقدم المتهم في هذه الدعوى هارب.

-أدرج في منتصف عام 2020 المتهم على قوائم الإرهابيين من محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وتم تأييد قرار الإدراج.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

طباعة شارك يحيي موسي حصار السفارات أحمد عبدالقادر يحيي موسي الإرهاب ترقب الوصول الإحوان

مقالات مشابهة

  • عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج
  • أحمد عبدالقادر نظيف قضائيا.. جهات التحقيق تلاحق الإخوان بحصار السفارات
  • السجن المؤبد لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن 10 سنوات لمتهم باحداث عاهة مستديمة لمواطن فى سوهاج
  • السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في القتل بالمنيا بسبب خلافات سابقة
  • أكثر من 1000 وثيقة رسمية مزورة بالسجل المدني سبها، وملاحقة المهتمين في القضيية
  • تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
  • 11 سيدة ورجلا | تفاصيل حبس عصابة التسول بالقاهرة والجيزة
  • حبس عصابة الستات لاتهامهم بإدارة شبكة للتسول بالقاهرة والجيزة