المؤبد لمُدان بالاتجار في المواد المُخدرة بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل بمحل وعاطل لاتهامهم بحيازة ومزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على 4 أفراد من أسرة واحدة لاتجارهم في النقد الأجنبي القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر بالقاهرةوتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٧٥٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات القناطر الخيرية المقيدة برقم ٢٠٤٦ كلي جنوب بنها، و "إسلام م ف" ٢٤ سنة - عامل بمحل - مقيم في شبر شهاب - القناطر الخيرية - القليوبية، و "مسلم س س" ٢٤ سنة - مقيم في كفر الشرفا الغربي مركز القناطر الخيرية عنوان آخر في الحوالة - القناطر الخيرية - القليوبية، لأنهما في يوم ٢٠٢٢/٥/٢٠ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية، حازا المتهمين مواد مخدرة مختلفة الأنواع بقصد بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في المخدرات.
وشمل نص الحكم تغريم المُدان 200 الف جنيه، وقضت أيضاً بمُعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلع 10 آلاف جنيه لإدانته بتعاطي المخدرات، كما ألزمته بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد هشام وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج لأنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما أسندت إليه أنه أحرز بقصد التعاطي الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة مركز شرطة القناطر الخيرية محكمة جنايات القاهرة الإتجار في المخدرات كفر الشرفا الغربي الحكم المحكمة القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
احذر .. السجن لمزوري الأختام أو الأمضاءات الحكومية فى هذه الحالات
فرض قانون العقوبات، عقوبات مشددة تصل للسجن لمواجهة مزوري الأختام والمحررات الرسمية.
في هذا الصدد، نصت المادة 206 من القانون على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها
4- دمغات الذهب أو الفضة.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.