تأجيل محاكمة 35 متهما بالانضمام لـ جماعة إرهابية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، في اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 11 مايو المقبل للاطلاع.
محاكمة 35 متهما بالانضمام لجماعة إرهابيةتحمل القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتي 8 يناير من عام 2024 قام المتهم الأول وحتي الثامن، بتولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
والمتهمون من التاسع وحتي الخامس والعشرين انضموا الي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتي الثاني والثلاثين تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
وجميع المتهمون اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًحلم الثراء السريع انتهى بالسجن.. حكم رادع لـ عصابة التنقيب عن الآثار في عين شمس
لـ13 أبريل.. تأجيل الحكم في طعني مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب الخطيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار بالنقد الأجنبي تأجيل جماعة إرهابية محاكمة 35 متهما محاكمة 35 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر للمرافعة
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.