وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان «فحص التركز الاقتصادي» يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.

كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها: هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير، وعلى حرية المنافسة.  

وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة رئيس مجلس الوزراء قانون حماية المنافسة آثار مجلس الوزراء مدبولي حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الترکز الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

بحد أقصى 5 أيام خصم شهريًا.. حماية جديدة في قانون العمل للأجور

كتب- محمد أبو بكر:

تضمن قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط الصارمة بشأن توقيع الجزاءات التأديبية، أبرزها ما ورد في المادتين 140 و141 من القانون، واللتين نظمتا آليات العقاب التأديبي وشروط التحقيق.

يأتي ذلك؛ في إطار ضمان حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين التزاماتهم الوظيفية وحقوقهم القانونية.

ونصت المادة (140) على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما لا يجوز الجمع بين جزاء الخصم من الأجر الأساسي وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الاقتطاعات أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد، وهو ما يضمن عدم المبالغة في العقوبات المالية.

أما المادة (141) فقد شددت على أن توقيع أي جزاء على العامل لا يتم إلا بعد إبلاغه كتابيًا بالتهمة الموجهة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بشكل رسمي، مع إثبات كافة الإجراءات في محضر يُودع في ملف العامل.

كما أوجبت المادة بدء التحقيق في المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافها، وألا يتجاوز التحقيق ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه، مع إمكانية تمديد المدة لثلاثة أشهر إضافية في حال استجدت وقائع أو مستندات.

وفي إطار تعزيز حماية العاملين، يحق للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ندب ممثل عنها لحضور التحقيق، كما أجازت المادة الاكتفاء بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي دون تحقيق في بعض المخالفات البسيطة التي لا تستوجب تحقيقًا مفصلًا.

اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة

20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل الجديد لائحة الجزاءات عقوبة الخصم من الراتب العقاب التأديبي حقوق العمال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر أخبار هل يمكن فصل العامل إذا تغيب عن العمل بدون إذن؟.. القانون يوضح أخبار جبران يستعرض جهود مصر في تعزيز بيئة العمل مع وفد "أصحاب الأعمال" بجنيف أخبار وزير العمل: قانون العمل الجديد يراعي المعايير الدولية ويحقق الأمان الوظيفي أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

بحد أقصى 5 أيام خصم شهريًا.. حماية جديدة في قانون العمل للأجور

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • لجنة نيابية تكشف انحسار فرص تعديل قانون الانتخابات في العراق
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • أحمد دويدار: الأهلي مطالب ياخد بطولة أفريقية كل سنة
  • اللقاء الوطني دعا الى تعديل قانون الجنسية
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • «الكونغرس» يقرر إزالة سوريا من لائحة «الدول المارقة»
  • بحد أقصى 5 أيام خصم شهريًا.. حماية جديدة في قانون العمل للأجور
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ