بعد رصد حالات تزوير.. نقابة المحامين تكشف حقيقة وقف قيد الأعضاء الجُدد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى المحامي إبراهيم سعودي، عضو اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين، ما أثير حول وقف قيد المحامين الجدد بالجدول العام لنقابة المحامين.
وقال سعودي في بيان له: “بعد اللغط المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيد المحامين الجدد بالجدول العام، فقد تواصلت مع النقيب العام للمحامين، للوقوف على حقيقة الأمر وقد أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما أشيع عن اتخاذ أي قرار بوقف القيد”.
وأوضح سعودي: “حقيقة الأمر كما كشفها النقيب العام أنه في ضوء مراجعة ملفات القيد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات الليسانس، وشهادات الثانوية العامة، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة – بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر، وهي حلات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار الشكوى بعدم انضباط ملفات القيد، ومستنداته للتحايل على القانون من قبل البعض والقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد، فقد تم إرجاء قبول طلبات القيد لحين مراجعة إجراءات القيد ومستنداته”.
وأضاف: “تم الإرجاء كذلك لحين وضع الضوابط القانونية اللازمة، وكذا لحين الانتهاء من طباعة استمارات مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون” .
وأشار إلى أن النقيب العام أفاد بأن العمل جاري على قدم وساق لسرعة الانتهاء مما تقدم وسيتم تلقي طلبات القيد في غضون وقت قصير جدًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
“نقابة الصحفيين” تقر تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين
صراحة نيوز- أقر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تعليمات “سجل الصحفيين المؤازرين”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتماء والمشاركة داخل الجسم النقابي، وتنظيم علاقة خريجي كليات الصحافة والإعلام غير العاملين في المؤسسات الصحفية بالنقابة.
وتستند التعليمات إلى المادة (14) الفقرة (6) من قانون النقابة، وتنص على إنشاء سجل خاص يُدرج فيه خريجو الصحافة والإعلام من الجامعات المعترف بها ممّن لا يعملون في مؤسسات صحفية، ويرغبون في الانخراط بالعمل النقابي بصفة داعمة ومساندة، دون التمتع بحقوق العضوية الفعلية مثل الترشح والانتخاب.
وتحدد التعليمات شروط القيد في السجل، وأبرزها أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على شهادة في الصحافة أو الإعلام من جامعة معترف بها، وألا يكون على رأس عمل في أي مؤسسة صحفية أو إعلامية.
كما تمنح النقابة شهادة عضوية مؤازرة لمدة عام، مقابل رسم تسجيل مقداره 25 دينارًا، وتجدد سنويًا مقابل خمسة دنانير.
وتتيح التعليمات لمجلس النقابة شطب العضو المؤازر في حال فقدانه لأي من الشروط، أو انتقاله إلى سجل الصحفيين الممارسين، أو في حال الوفاة، أو عدم تجديد العضوية، أو ارتكاب جرائم مخلة بالشرف، أو مخالفة القانون والنظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي.
وأكدت التعليمات ضرورة التزام العضو المؤازر بأحكام القانون وتوجهات النقابة، والمشاركة في الأنشطة النقابية، مع الحفاظ على سرية المعلومات والامتناع عن تمثيل النقابة رسميًا أو التصرف باسمها.
كما شددت على أن العضو المؤازر لا يعرف نفسه بصفته صحفيًا، وإنما بعضوية مؤازرة فقط، ويُحظر عليه اتخاذ مواقف تمثيلية باسم النقابة، تحت طائلة المسؤولية.
وتبقي التعليمات على حق العضو المؤازر في التقدم بطلب للعضوية الفعلية، في حال استوفى شروط القانون والنظام الداخلي المعمول بهما في النقابة.