حذف اهم 3 أيام بتاريخ العراق.. قانون العطل الدينية اعتراف بانعدام الهويّة الوطنية الجامعة - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من ان رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، وصف قانون العطلات الرسمية بعد تشريعه في البرلمان اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، متضمنًا عيد الغدير، بأنه "يهدف إلى ابراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر العراقيين"، إلا أن الكثير من المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين عمومًا، والمناسبات الوطنية او مناسبات الاقليات، تم اهمالها نسبيًا في القانون الجديد.
جاء قانون العطلات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان بتضمن، الجمع والسبت كعطل رسمية في عموم العراق، بالاضافة الى اعياد الفطر والاضحى، وعيد العمال، وعيد الغدير، والـ10 من محرم، والاول من محرم، والمولد النبوي 12 ربيع الاول، ورأس السنة الميلادية، وعيد الجيش 6 كانون الثاني، وعيد نوروز 21 اذار، كما تمت اضافة 16 اذار في اللحظات الاخيرة وهو يوم او ذكرى فاجعة حلبجة.
كما منح القانون بعض العطلات الرسمية "المخصصة" اي ليست عمومية، للاقليات، من المسيح والصابئة والايزيدية، الا ان الكتل المسيحية اعترضت على عدم اعتبار ميلاد السيد المسيح 25 ديسمبر، عطلة رسمية وعيدا عاما، واقتصرت على تعطيل الدوام للمسيحيين فقط، فيما وصفت الكتل المسيحية قرار البرلمان بعدم التصويت على ميلاد المسيح كعيد عام، بأنه "ممارسة طائفية" من البرلمان، واشارة سلبية لن تنسى، حيث يأتي هذا الوصف لينقض ادعاء ان القانون تم تشريعه لابراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين.
القانون تضمن ايضًا حذف مناسبات مهمة ومفصيلة في تاريخ العراق والعراقيين، من بينها 14 تموز وهو ذكرى سقوط الملكية وتأسيس الجمهورية، ويبدو أنه يتعارض مع التوجه العام للنظام الحالي الذي حاول الابتعاد عن الاصطفاف بين خلافات وجدلية "الملكية والجمهورية".
الا ان مناسبتين مهمتين من الغريب انهما لم يتم تضمينهما في القانون وتم حذفهما، وهو 10 ديسمبر ذكرى النصر على داعش، وكذلك العيد الوطني العراقي 3 تشرين الاول، وهو ذكرى انضمام العراق الى عصبة الامم والاعتراف به دولة رسميًا.
وركز القانون عمومًا على المناسبات الدينية، وحذف او لم يتضمن اي مناسبات وطنية حقيقية، وهو مايعكس اشارة سلبية عن فحوى النظام القائم على "الطوائف"، ويرسّخ غياب اي مناسبات تتعلق بهويات جامعة، ويمكن وصف قانون العطل الذي شرعه البرلمان اليوم انه اعتراف رسمي بعدم وجود مايجمع الطوائف والمكونات في العراق، لغياب اي مناسبة وطنية جامعة فيه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.