افتح الكاميرا وانتظر السجن.. عقوبة التقاط صور لأشخاص دون إذنهم
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ظهرت في الآونة الأخيرة حالة من عدم التقدير والاستهتار بين الشباب والفتيات ومخالفة القانون عن طريق التقاط الصور للأشخاص دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، الأمر الذي يضعهم في قبضة القانون ويعرضهم لعقوبة الحبس والغرامة.
قانون الملكية الفكرية 2002
ونصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.
حرمة الحياة الخاصةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبس والغرامة الشباب والفتيات الصور الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية قانون الملكية الفكرية فوتوغراف
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة ألف جنيه.. عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وألزمت المادة "8" من مشروع القانون كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
يعاقب كل من خالف حكم المادة "8" بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.كما يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.