تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، يتوافق مع نص المادة 97 من الدستور المصري الدستور، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأوضح "صبور"، أن التعديلات تتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية ستساعد على تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وتسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية كذلك  في التوازن في توزيع القضايا أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن سرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد النائب أحمد صبور على أهمية ما تقوم به الدولة المصرية من مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات، من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور ألف جنیه بدلا من

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .

عقوبة سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابيالكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياطباحثون يزعمون اكتشاف مدينة خفية تحت الأهرامات.. والآثار المصرية تردالمشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك قانون حماية الآثار الآثار حماية الآثار سرقة الآثار عقوبة سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • حج 1446.. تسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ الوديعة
  • «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها لـ كبار السن وذوي الهمم
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
  • الإسكندرية تستضيف لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم