تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، يتوافق مع نص المادة 97 من الدستور المصري الدستور، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأوضح "صبور"، أن التعديلات تتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية ستساعد على تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وتسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية كذلك  في التوازن في توزيع القضايا أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن سرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد النائب أحمد صبور على أهمية ما تقوم به الدولة المصرية من مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات، من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور ألف جنیه بدلا من

إقرأ أيضاً:

بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع

أحالت محكمة جنايات المنيا، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة المفتي، وهو الحكم الذي تجلت خلاله معنى العدالة الناجزة، حيث صدر القرار في ثاني جلسات المحاكمة.


ظهرت المتهمة تحمل بين يديها طفلها الصغير، ورغم مشاعر الغضب التي سيطرت على الجميع تجاه المتهمة، إلا أن الطفل نال من العاطفة الكثير، حزنا على مصيره بعد أن تورطت والدته التي تواجه الإعدام، في قتل والده واشقاءه غدرا.

تساءل الكثير عن مصير الطفل بعد قرار المحكمة، بإحالة والدته للمفتي، وكيفية رعايته خلال تلك الفترة التي تسبق تنفيذ الحكم وبعدها.

قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أجاب على تلك التساؤلات، حيث ذكرت المادة 19 من القانون، أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

المادة 20: طفل السجينة يبقى معها حتى سن أربع سنوات

ونصت المادة 20 من القانون، على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

قانون الطفل أيضا نص على كيفية رعاية أطفال السجينات، حيث نصت المادة (31) مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
 



مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
  • السعودية وقطر تعززان الحضور العربي التاريخي في كأس العالم
  • غدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائية
  • لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • “قانون البندقية والضمير”.. كيف يحل “العُرف القبلي” اليمني ما تعجز عنه المحاكم؟ (الجزء الثامن)
  • ندوة في ذمار تناقش الإجراءات التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة
  • دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • ماذا تعرف عن قلادة النيل التي منحها السيسي للرئيس الأمريكي؟
  • بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع
  • الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار