وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

وأعطى القانون مجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.



وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة ريادة الاعمال القانون اللائحة التنفيذية هذا القانون

إقرأ أيضاً:

ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد

يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.

ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب حنفي جبالي مزاولة المهن الطبية

مقالات مشابهة

  • مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
  • وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة محرك التحول في الدول النامية..نواب: دعمها يبدأ من التمويل والتسويق ومنح حوافز تشريعية
  • برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصادي
  • هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص
  • فرصة ذهبية للمشروعات الصغيرة.. كيف تحصل على وحدات دفع إلكترونية مجانا؟
  • وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة تعزز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل
  • هل العقد العرفى يثبت الملكية؟ كل ما تحتاج معرفته عن وضعه القانونى فى مصر