هل يصل ثواب ختمة القرآن للمتوفى؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
ردّ الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طرحته إحدى المتصلات بخصوص قراءة القرآن الكريم بدون التقيد بترتيب نزول السور. وكانت السائلة قد استفسرت عن إمكانية عمل ختمة قرآنية لأخت متوفاة دون مراعاة ترتيب الأجزاء والسور. فهل هذا الفعل جائز شرعاً؟
جاءت إجابة دار الإفتاء المصرية بجواز فعل ذلك، مستشهداً بفعل للسيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن ذلك فأجابت اجابة منطقية تدل على الجواز.
وذكر الدكتور وسام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسى قاعدة في ترتيب سور القرآن عندما كانت الآيات القرآنية تُنزل متفرقة وغير مرتبة. فكان يضع الآية الجديدة في موضعها المناسب بالمصحف الشريف، بغض النظر عن نزولها قبل غيرها أو بعدها.
واستدل أمين الفتوى بالآية الكريمة: "فرقناه لتقرأه على الناس"، مشيرا إلى أن التفرقة تعني إنزال القرآن مفرقاً وغير مترابط كي يتيسر قراءته وحفظه وفهمه، وعلى هذا الأساس، لا حرج في القراءة بأي ترتيب للسور والآيات، سواء بدأ القارئ بقراءة سورة البقرة قبل سورة النحل أو العكس.
وأشارت أمين الفتوى إلى أن التقسيم والتبويب الحادث حاليا لسور القرآن إنما جاء لتسهيل فهم وحفظ كتاب الله عز وجل، وليس مرتبطا بالضرورة بترتيب النزول. ولذا، فمن الجائز عمل ختمة قرآنية وإهداؤها للمتوفى، حتى ولو لم تتبع ترتيب المصحف المعروف.
وترى الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عمل الختمة وإهداء ثوابها للمتوفي يعد عملاً حسناً وصدقة جارية تثقل موازين حسناته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان ثواب قراءة القرآن ختمة القرآن المتوفى أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.