حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التبكير إلى الجمعة فضله عظيم، ومَن لم يدرك الجمعة وجب عليه أن يصلِّها ظهرًا أربع ركعاتٍ باتفاق الفقهاء.
دار الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد موتها كذب المنجمون ولو صدقوا.. الإفتاء توضح مدى صحة هذه المقولةوأضافت دار الإفتاء: أن أقل ما يتحقق به إدراكها مختلفٌ فيه، فالجمهور على أنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعةٍ منها، والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا إلى تحقق إدراك الجمعة بإدراك أدنى جزء منها مع الإمام؛ كالتشهد أو سجود السهو.
وتابعت دار الإفتاء: أن إتمام الرجلِ المذكور الجمعة ركعتين مع كونه لم يُدرك مع الإمام فيها سوى السجدتين والتشهد -موافقٌ لمذهبِ الحنفيَّةِ، وصلاته على هذا النحو صحيحةٌ شرعًا، مع التأكيد على أنَّ الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.
فضل التبكير لحضور صلاة الجمعةوأوضحت دار الإفتاء: صلاة الجمعة فريضةٌ عظيمةٌ، أَمَرَ الله سبحانه عباده بتقديم السَّعيِ والحضورِ إليها على كلِّ عملٍ؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].
وبينت دار الإفتاء: وقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التَّبكير إليها، لننال عظيمَ الأجر في الآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفقٌ عليه.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" من حديث أوسِ بن أوسٍ رضي الله عنه.
التحذير من تأخيرِ الحضور إلى الجمعة
كما حذَّر مِن تأخيرِ الحضور إلى الجمعة وكذا مِن التَّخلُّفِ عنها بغير عذرٍ؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، إلى أنْ قال: «فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ.. الحديث» أخرجه الإمامان: الدارقطني والبيهقي في "السنن".
وعن أَبي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ» أخرجه الأئمة: أبو داود والدارمي في "السنن"، وابن خزيمة وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة صلاة الجمعة التبكير الإفتاء دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء ال ج م ع ة رضی الله ى الله ع ف ی الس
إقرأ أيضاً:
هل يجب الوضوء عند أكل لحم الإبل؟.. دار الإفتاء تجيب
مع دخول عيد الأضحى وانتشار تضحية المصريين بالإبل "الجِمَال"، فمِن الخلافات التي تنتشر على وسائل التواصل كل عيد أضحى في هذا السياق هو "يجب الوضوء عند أكل لحم الإبل؟
وقال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب الوضوء بعد أكل الجِمَال، فمجرد أكلها لا يُعَدُّ ناقضًا للوضوء.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن حكم أكل لحم الجمل وأثره على الوضوء؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريح، أن هناك خلافاً بين العلماء حول هذه المسألة، بناءً على بعض الأحاديث النبوية الشريفة، لافتا إلى أن الخلاف جاء بسبب عدد من الأحاديث الواردة في هذا الشأن، ومنها حديث سيدنا جابر، وحديث البراء بن عازب، وحديث أسيد بن حضير، التي تشير إلى أن تناول لحم الجمل يوجب الوضوء".
الوضوء من لحم الجمالوأشار إلى أن بعض العلماء، مثل الإمام أحمد بن حنبل، يرون أن الوضوء من لحم الجمل واجب، مستندين إلى ما ورد في هذه الأحاديث، بينما يرى جمهور العلماء أن هذه الأحاديث قد تكون منسوخة بحديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "ترك الوضوء مما مست النار"، وهو ما يعتقد بعض العلماء أنه نسخ الحكم السابق.
وأضاف: "الامام النووي رحمه الله، في مذهب الشافعية، قال بالجديد في مذهب الشافعي الذي يرى عدم وجوب الوضوء من لحم الجمل، وهو في ذلك يختلف عن الرأي القديم في المذهب الشافعي الذي كان يتفق مع مذهب الإمام أحمد".
وأكد أنه رغم هذا الاختلاف بين العلماء، فإن الخروج من الخلاف مستحب، ومن أكل لحم الجمل وتوضأ، فوضوؤه صحيح، ومن أخذ برأي الجمهور وترك الوضوء، ففعله أيضًا صحيح.
ولفت إلى أن المسألة تعد من القضايا الخلافية التي يجوز فيها الاجتهاد، وأن المسلم يمكنه اتباع أي من الآراء الفقهية بناءً على ما يطمئن له قلبه، مع التأكيد على أن الوضوء في جميع الأحوال يبقى من شروط الطهارة في الصلاة.