خبير: إقبال المواطنين على قانون التصالح الجديد لا يتجاوز 10% مقارنة بالقديم
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكد المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن هناك اختلافات بين قانون التصالح القديم والقانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح القديم يعاني من عدة نقاط تمثلت في آليات تنفيذه.
محافظ القاهرة يزف بشرى سارة عن ملف التصالح في مخالفات البناء نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناءوقال الغزولي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قانون التصالح الجديد تضمن تعديل العديد من اللوائح لصالح المواطن، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات إضافية على مواد القانون الجديد بواسطة مشرعين ومختصين.
وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على التصالح، أشار الغزولي إلى أن هناك مفاجأة بخصوص أعداد المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على نماذج التصالح بموجب القانون الجديد، موضحًا أن الإقبال ضعيف ولا يتجاوز 10% مقارنة بأعداد التصالح بموجب القانون القديم.
الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديدوأكد الغزولي أن هناك عوائق أدت إلى هذا الانخفاض في الإقبال على التصالح بموجب القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتطلب من المواطن إعداد ملف كامل يشمل جميع الأوراق، بينما كان القانون القديم يمنح الحق للمواطن في فتح ملف تصالح حتى وإن كانت الأوراق غير مكتملة.
جدير بالذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أكد أن ملف التصالح في مخالفات البناء؛ يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، والمهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء المسئولين عن ملف التصالح، عقب إنهاء مسئولي ملف التصالح فعاليات ورشة عمل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 م في بعض مخالفات البناء، وذلك بقاعة إجتماعات الديوان العام.
وخلال الإجتماع، شدد محافظ الشرقية على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن ، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من العاملين بالجهاز الإداري في تقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين.
وأوضحت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ أن ورشة عمل عمل قانون التصالح، تناولت العديد من المحاور منها التعريف بالقانون، والربط بين القانون واللائحة التنفيذية، وعرض النماذج المدرجة بالقانون، ودورة العمل في المراكز التكنولوجية، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
وأشار المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى أن المحافظة قامت بتفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى، موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول وذلك لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية قانون التصالح القديم بوابة الوفد الوفد قانون التصالح مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح ملف التصالح على التصالح إلى أن
إقرأ أيضاً:
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”
أهداف التعبئة العامةأما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”
إعلان التعبئة العامةوتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”
وتنص المادة 8 على:
“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةأما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.