شهدت الآونة الأخيرة، حادثين متشابهين، لـ2 من المشاهير، أولهما كان مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، الذي كان يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، واصطدامه بسائق، أثناء عبوره الطريق الدائري بالجيزة، مما أسفر عن مصرعه، والحادث الثاني الذي كان نسخة منه، كان للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، الذي كان يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، واصطدامه بشخص أثناء عبوره الطريق بأحد الطرق الساحلية في مطروح، ليلقى مصرعه في الحال.

وشهدت قضية عصام صاصا، تنازل أسرة الضحية، حيث أعلنوا عفوهم عنه لوجه الله، دون الحصول على دية، كما نفى أفراد أسرة الشخص الذي لقى مصرعه في حادث اللاعب أحمد فتوح، ما تردد عن قبولهم الدية للتصالح والتنازل.

وهناك تساؤلات تتردد عن الدية، وهل نص عليها القانون المصري، وإذا تنازلت أسرة الضحية حال قبولها الدية، هل يتم تخفيف العقوبة عن المتهم.

الحقيقة أن القانون المصري، لا ينص على ما يسمى بالدية، في جرائم القتل، سواء القتل العمد، أو القتل الخطأ، ولكن قانون العقوبات المصري، نص على ما يسمى برأفة القضاة، وتبديل العقوبة، إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، حسب أوجه حددها القانون، حيث يتم تبديل العقوبة على الأوجه الآتية..

ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

وفسر قانون العقوبات المصري، عقوبة القتل الخطأ، ومتى تكون سنة، وما هي الحالة التي إذا توافرت أركانها، تصل فيها العقوبة إلى 7 سنوات، حيث نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الدية قبول الدية احمد فتوح عصام صاصا عقوبة السجن ـ عقوبة

إقرأ أيضاً:

بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،  عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.


كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.


عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص

نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.


عقوبة انتحال الصفة في القانون 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

طباعة شارك وزارة الصحة علاج الإدمان مراكز لعلاج الإدمان إدمان عقوبة حبس غرامة الحكومة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية بهذه الحالة
  • تحرشوا بالفتيات أمام حديقة بالقاهرة.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • التعليم تنجح في استعادة صفحتها الرسمية على فيس بوك..الحبس 6 أشهر عقوبة الهاكرز
  • بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما