مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر يدعو لإقامة الجمعية العمومية العادية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قرر مجلس إدارة نادي 6 اكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي ، إقامة الجمعية العمومية العادية ، يوم الجمعة القادمة والموافق 23 أغسطس الجاري ، علي أن يتم تسجيل الحضور من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساءا .
ومن جانبه ، أكد عبد اللطيف صبحي رئيس النادي ، أنه يتشرف مجلس إدارة النادي بدعوة أعضاء النادي لحضور الجمعية العمومية للتعبير عن رأيهم في اداء مجلس الإدارة واعتماد الموازنة للنادي في يوم بمثابة احتفالية ديموقراطية للنادي .
جدول اعمال الجمعية العمومية الآتي:
١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية للسنة السابقة.
٢- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٣ م، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م.
٣- النظر في تقرير مراقف الحسابات.
٤- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٣م ومشروع الموازنة المالية للسنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤م.
٥- تحديد المكافأة الشهرية لمراقبة الحسابات.
٦- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
تبدأ مدة التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية في الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءاً بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
#سواليف
صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.
كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.
ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.
مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.
فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.
ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.