انفجارات البيجر.. خيوط جديدة تربط بلغاريا والنرويج بصفقات أسلحة غامضة!
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أصبحت بلغاريا والنرويج بؤرتي تركيز جديدتين في عملية تعقب عالمية لتحديد الجهة التي زودت حزب الله بالآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي انفجرت في لبنان، الأسبوع الجاري، في ضربة قوية للجماعة اللبنانيّة.
وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل مسؤولة عن الانفجارات التي وقعت، الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 2300 آخرين وزادت من حدة الصراع المتصاعد بين الجانبين.
ولم تتضح بعد الكيفية التي تم بها تنفيذ الهجوم على أجهزة البيجر أو بمساعدة من، وذلك رغم وجود خيوط محتملة حتى الآن في تايوان والمجر وبلغاريا.
ولم تتضح بعد كيفية وتوقيت زرع متفجرات في أجهزة الاتصال ليتسنى تفجيرها عن بعد. ويظل السؤال نفسه مطروحا بشأن مئات أجهزة الاتصال المحمولة التي يستخدمها حزب الله والتي انفجرت، الأربعاء، في موجة ثانية من الهجمات.
وتشير إحدى النظريات إلى أن أجهزة البيجر تم اعتراضها وزرع متفجرات بها بعد خروجها من المصانع. وهناك نظرية أخرى تقول إن إسرائيل هي التي خططت لسلسلة التوريد القاتلة بأكملها.
وقالت السلطات البلغارية، الخميس، إن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فتحت تحقيقا في احتمال صلة إحدى الشركات بالمسألة. ولم تكشف السلطات عن اسم الشركة التي تحقق معها.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شركة "نورتا غلوبال المحدودة"، ومقرها صوفيا، سهلت بيع أجهزة البيجر لحزب الله.
وذكرت قناة "بي.تي.في" البلغارية نقلا عن مصادر أمنية أن 1.6 مليون يورو مرتبطة بعملية الشراء مرت عبر بلغاريا قبل تحويلها إلى المجر.
ولم يتسن لرويترز بعد تأكيد تقرير القناة.
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن شركة "نورتا غلوبال المحدودة"، ومقرها صوفيا، سهلت بيع أجهزة البيجر لحزب الله. وتعذر إرسال رسائل إلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بشركة نورتا المدرج في سجلات الشركة البلغارية. وامتنع مؤسس الشركة عن التعليق.
وأظهرت صور لأجهزة البيجر المنفجرة التي حللتها رويترز شكلا يتوافق مع الأجهزة التي تصنعها شركة جولد أبوللو التايوانية. وقالت "غولد أبوللو" إن أجهزة البيجر من صنع شركة بي.إيه.سي كونسلتينغ، ومقرها العاصمة المجرية بودابست.
ولم ترد كريستيانا بارشون أركيدياكونو، مالكة الشركة ورئيستها التنفيذية، على طلبات التعليق المتعددة المرسلة عبر الهاتف والرسائل النصية.
وقالت لشبكة "إن.بي.سي نيوز" إن شركتها تعمل مع شركة "غولد أبوللو"، لكنها لا علاقة لها بتصنيع أجهزة البيجر. وأضافت "أنا الوسيط فحسب. أعتقد أنكم أخطأتم في فهم الأمر".
وذكر موقع "تيليكس" الإخباري المجري نقلا عن مصادر أن شركة "نورتا غلوبال المحدودة" نسقت عملية البيع.
ولدى شركة نورتا مقر مسجل في بلغاريا بمبنى سكني في العاصمة صوفيا يضم ما يقرب من 200 شركة أخرى، وذلك وفقا لمكتب تسجيل شركات محلي. ولم يكن هناك أي علامة على وجود الشركة.
وحُذف محتوى موقع "نورتا غلوبال" على الإنترنت، الخميس.
واحتوى الموقع في وقت سابق على إصدارات باللغات الإنجليزية والبلغارية والنرويجية، وكان يعلن عن خدمات تشمل الاستشارات والتكنولوجيا والتوظيف والتعهيد.
وجاء في الموقع على الإنترنت وفقا لنسخ منه قبل التعديل اطلعت عليها رويترز "هل تبحث عن شركة مرنة لمساعدتك على النجاح أو العثور على الحل التكنولوجي المناسب لك؟ لا تبحث أكثر".
ويقيم رينسون خوسيه، مؤسس نورتا، في النرويج. وأحجم عن التعليق على واقعة أجهزة البيجر بعد التواصل معه هاتفيا وأنهى المكالمة عندما سئل عن أنشطة الشركة في بلغاريا.
وقال جيرانه في ضاحية هادئة في أوسلو إنهم لا يعرفون الكثير عنه.
وقال أمون جوف، الرئيس التنفيذي لشركة "دي.إن ميديا" حيث يعمل خوسيه حاليا، لرويترز إنه على علم بالتقارير وأبلغ الشرطة وأجهزة الأمن. وقال إن خوسيه مسافر إلى الولايات المتحدة.
وأضاف جوف "نأخذ تلك الأمور بجدية".
وقالت شرطة أوسلو إنها بدأت "تحقيقات أولية بخصوص المعلومات التي استجدت".
وقال جهاز المخابرات الداخلية النرويجي إنه على علم بالوضع وأحجم عن التعليق أكثر من ذلك.
ولا يوجد دليل على وجود صلة بين "دي.إن ميديا" و"نورتا".
وقال أحد الجيران لرويترز إن بارشون أركيدياكونو من شركة "بي.إيه.سي كونسلتينغ" أخلت شقتها في بودابست، الأربعاء.
وذكر مراسل رويترز الذي كان حاضرا هناك إن الباب كان مفتوحا جزئيا، الأربعاء، لكنه أُغلق، صباح الخميس. ولم يرد أحد على جرس الباب.
وقال مصدر أمني لبناني لرويترز إن جماعة حزب الله كانت تظن أنها طلبت أجهزة بيجر من شركة "غولد أبوللو" وأنها تُنتج في آسيا وليس في أوروبا.
وأضاف المصدر أن حزب الله رأى أن من الأسهل كثيرا على جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) العمل في المجر.
وقال المصدر "من المحتمل أن يكون الموساد أنشأ شركة أوروبية". (الحرة)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أجهزة البیجر حزب الله
إقرأ أيضاً:
ما مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:القطط الأليفة حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه.
وبول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل، وفي حالة تيقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطة وانتقالها: فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلة، فإن ظهر فيها شيء من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلا فلا، وإذا شقَّ على السائل إزالة النجاسة: فيجوز له العمل بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالتها سُنَّة عندهم.
والأولى والأحوط لأمر صلاتك: أن تُخصِّص لك مكانًا للصلاة لا تدخله القطة؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.
طهارة القطط الأليفة وحكم اقتنائها وتملكها
وأوضحت ان القطط الأليفة، أو الهرة الأهلية "المستأنسة" هي: حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه؛ وممَّا يدلُّ على طهارة القطط: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند ابن أبي قتادة رضي الله عنه: أنَّ أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وَضوءًا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي في "السنن"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب.
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريحٌ في إثبات طهارة القطط أو الهرة.
مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
أمَّا بول القطط وروثها: فإنَّ المقرَّر شرعًا عند جمهور العلماء أنَّه نجس يجب التحرُّز منه، وتطهير مكان الصلاة منه؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 220، ط. دار الفكر): [وفي "الخانية": أَنَّ بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات، يُفْسِد الماء والثوب] اهـ.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 160، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان] اهـ.
وقال العلامة الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (1/ 410، ط. دار المنهاج): [فَبَوْلُ ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس] اهـ.
وبينت بناء على ذلك: إنَّ الموضع الذي أصابه البول أو الروث من الثوب أو البدن أو المكان إذا علمه السائل فالواجب عليه غسله بالماء الطاهر عند إرادة الصلاة؛ بأن تزال عين النجاسة أولًا، ثم يصب الماء على موضعها بحيث لا يبقى لها لونٌ أو طعمٌ أو رائحةٌ؛ وذلك لما هو مقرَّر أنَّ مِن شروط صحة الصلاة: طهارةَ الثِّياب والبدن والمكان، وقد نقل الإمام ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. ينظر: "التمهيد" (22/ 242، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب).
وتابعت:أمَّا إذا لم يعلمه السائل فينبغي أن يتحرَّى الموضع ويغسله؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 31، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [الواجب في إزالة النجاسة: الغسل] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [واحتجُّوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذَّ عنهم، ولا يُعدُّ خلافهم خلافًا عليهم: أنَّ من صلَّى عامدًا بالنجاسة يعلمها في بدنه أو ثوبه أو على الأرض التي صلَّى عليها، وهو قادرٌ على إزاحتها واجتنابها وغسلها، ولم يفعل وكانت كثيرة، أنَّ صلاته باطلة، وعليه إعادتها كمَن لم يصلِّها، فدلَّ هذا على ما وصفنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغسل النجاسات، وغسلها له من ثوبه، على أنَّ غسل النجاسة فرض واجب] اهـ.
وأضافت: فى حالة عدم التيقُّن من انتقال النجاسة إلى المكان أو الفرش فهو طاهر؛ عملًا بالأصل الذي هو الطهارة، ولأنَّ الأعيان لا تتنجَّس بالشك، وينبغي على السائل طرح هذا الشك وعدم التفكير فيه؛ دفعًا للوسواس.
قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (1/ 86، ط. دار المعرفة): [(ومَن شكَّ في الحدث فهو على وضوئه، وإن كان محدثًا فشكَّ في الوضوء فهو على حدثه؛ لأنَّ الشك لا يعارض اليقين، وما تيقَّن به لا يرتفع بالشك)] اهـ.
وجاء أيضًا فيه (1/ 85): [(ومن سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فغسله أحسن)؛ لأنَّ غسله لا يريبه، وتركه يريبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، فإنْ تركه جاز؛ لأنَّه على يقين من الطهارة في ثوبه، وفي شك من حقيقة النجاسة، فإن كان في أكبر رأيه أنَّه نجس غسله؛ لأنَّ أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ تَعَالَى»] اهـ.
وقال الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 166، ط. دار الفكر): [الْأَشْيَاءَ خُلِقَتْ طَاهِرَةً بِيَقِينٍ، فَمَا لَا يُشَاهَدُ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، وَلَا يَعْلَمُهَا يَقِينًا: يُصَلِّي بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَصَّلَ بِالِاشْتِبَاهِ إلَى تَقْدِيرِ النَّجَاسَاتِ] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 45، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن شكَّ في نجاسة ماء أو غيره)؛ كثوب أو إناء (ولو) كان الشك في نجاسة ماء (مع تغيُّر) الماء بنى على أصله، لحديث: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، والتغيُّر يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه، (أو) شكَّ في (طهارته) وقد تيقَّن نجاسته قبل ذلك (بنى على أصله) الذي كان متيقَّنًا قبل طروء الشك؛ لأنَّ الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى، وبقاؤها وبقاء الأُولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكون أيسر من الحديث وأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب] اهـ.
أمَّا في حالة تَيَقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطة وانتقالها، فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلَّة: فإن ظهر فيها شيءٌ من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلَّا فلا.
قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 345، ط. دار الفكر): [نَامَ أو مَشَى على نجاسة، إن ظهر عينها تنجَّس وإلَّا لا] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين مُحشِّيًا عليه: [قوله: (نام) أي: فَعَرِقَ، وقوله: (أو مَشَى) أي: وقدمه مُبْتَلَّةٌ. قوله: (على نجاسة) أي: يَابِسَةٍ؛ لما في "متن الملتقى"، لو وضع ثوبًا رطبًا على ما طِينَ بِطِينٍ نجس جاف لا ينجس، قال الشارح: لأنَّ بالجفاف تنجذب رطوبة الثوب من غير عكس، بخلاف ما إذا كان الطين رطبًا. اهـ. قوله: (إن ظهر عينها) المراد بالعين ما يشمل الأثر؛ لأنَّه دليل على وجودها، لو عبَّر به كما في "نور الإيضاح" لكان أولى] اهـ.
وإذا شُقَّ على السائل إزالة أثر النجاسة فيجوز له العمل حيئنذٍ بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالة النجاسات عن ثوب المصلِّي، أو بدنه، أو مكانه سُنَّة عندهم على أحد القولين في المذهب.
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 66، ط. دار المعارف): [إزالة النجاسة واجبة إن ذَكَرَ وَقَدَرَ هو أحد المشهورَيْن في المذهب. وعليه: فإن صلَّى بها عامدًا قادرًا على إزالتها أعاد صلاته أبدًا وجوبًا؛ لبطلانها. والمشهور الثاني أنَّ إزالتها سنة إن ذكر وقدر أيضًا، فإن لم يذكرها أو لم يقدر على إزالتها أعاد بوقت كالقول الأول. وأمَّا العامد القادر فيعيد أبدًا، لكن ندبًا. فعلم أنهما يتَّفقان على الإعادة في الوقت ندبًا في الناسي وغير العالم، وفي العاجز، ويتفقان على الإعادة أبدًا في العامد الذاكر لكن وجوبًا على القول الأول، وندبًا على الثاني] اهـ.