مقتل إمام مسجد على يد صديقه بمصر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
لقي إمام مسجد مصرعه على يد صديقة بعدما قام بطعنه على باب المسجد بدائرة قسم الوايلي التابعة لمحافظة القاهرة.
وكان قسم شرطة الوايلي بالقاهرة قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما يدعى “الشيخ موسى” إمام مسجد بدائرة القسم طعنًا.
وأفادت تحريات أجهزة الأمن بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد، وفر هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.
تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قتل قتل إمام مسجد محافظة القاهرة مصر
إقرأ أيضاً:
بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر (عنصر جنائى خطر - من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامه فـى 23 قضية أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح نارى، بلطجة، أقراص مُخدرة")، وتم ضبطه مؤخراً بناءً على إجراءات مقننة وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه مجاملةً لزوجة أحد أصدقائه والتى ضُبطت فى قضية "إستدراج وإكراه على توقيع" بدائرة قسم شرطة الدخيلة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتها.
كما تبين سابقة قيام المذكور بنشر مقطع فيديو فى غضون عام 2024 بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاءات مماثلة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.