كيفية رفع السبابة أثناء التشهد في الصلاة.. مجدي عاشور يفند المذاهب الأربعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، استفسارًا من أحد المتابعين عن توقيت رفع السبابة في جلسة التشهد خلال الصلاة، حيث كان السؤال يدور حول اللحظة المثلى لرفع السبابة أثناء التشهد وما إذا كان ذلك واجبًا أم مستحبًا.
في رده على السؤال، أوضح الدكتور مجدي عاشور أن السبابة هي الإصبع الثاني في اليد، تقع بين الإبهام والوسطى، وأن رفعها أثناء التشهد يُعد من هيئات الصلاة المستحبة، وليست من الأمور الواجبة، مما يعني أن رفعها ليس شرطًا لصحة الصلاة، بل هو أمر مستحب لمن أراد أن يؤديه.
واستكمل الدكتور عاشور توضيح المسألة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، مشيرًا إلى أن الفقهاء اتفقوا على استحباب الإشارة بالسبابة أثناء التشهد، إلا أنهم اختلفوا في كيفية القبض على اليد والإشارة بالسبابة. وأوضح التفاصيل كما يلي:
الحنفية: ذهب بعض علماء الحنفية إلى استحباب بسط أصابع اليد حتى لحظة الشهادة، ثم قبضها ورفع السبابة عند قول "لا إله"، أي عند النفي، ووضعها عند قول "إلا الله"، أي عند الإثبات.
المالكية: يفضل علماء المالكية تحريك السبابة يمينًا وشمالًا، دون رفعها لأعلى أو خفضها لأسفل، وذلك خلال كامل التشهد.
الشافعية: يرى علماء الشافعية أن المصلي يقبض أصابع يده اليمنى، ويضعها على طرف ركبته، مع إرسال السبابة وترك الإبهام بجانبها بحيث يكون تحتها على حافة الراحة، ويكون توقيت الرفع عند قول "إلا الله"، مع النية في التوحيد والإخلاص.
الحنابلة: بحسب علماء الحنابلة، يفضل أن يشير المصلي بسبابته عدة مرات، وذلك عند ذكر لفظ "الله"، بهدف تذكير النفس بتوحيد الله.
في ختام حديثه، أكد الدكتور عاشور أن رفع السبابة أثناء التشهد سنة متفق عليها بين الفقهاء، رغم اختلافهم في كيفية أداء هذه الإشارة، مشيرًا إلى أن الأمر واسع، نظرًا لأنها من الهيئات المستحبة في الصلاة، والتي لا يجب الاختلاف حولها، فجميع الآراء واردة عن الفقهاء وكلها صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مجدي عاشور
إقرأ أيضاً:
حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، مضمونه: “ما حكم ذكر السيادة لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- في الأذان والتشهد في الصلاة، حيث تنازع أهل القرية في ذلك؟”.
وأجابت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، قائلة: إنه لا مانع شرعًا من ذلك، بل استحب ذلك كثير من الفقهاء وقالوا: إن فيه حسنَ أدب مع النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، وامتثالًا للنصوص المتكاثرة في تعظيم النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وتوقيره؛ منها قوله- تعالى-: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63]، وقوله- تعالى-: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 9]، و﴿توقروه﴾، أي: تسودوه؛ من السيادة، وقد قال- صلى الله عليه وآله وسلم:- «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»، أما حديث: «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» فباطلٌ لا أصل له.
حكم إطلاق لفظ "سيدنا" على النبي في الأذان والتشهد في الصلاة
قد أجمعت الأمة على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عَلَميَّتِهِ في السيادة، قال الشرقاوي: [فَلَفْظُ (سَيِّدِنَا) عَلَمٌ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ] اهـ. "الموسوعة الفقهية الكويتية" (ج11 ص 346، حرف التاء، تسويد، ط. وزارة الأوقاف الكويتية).
وأما ما شذَّ به البعض للتمسك بظاهر بعض الأحاديث متوهمين تعارضَها مع هذا الحكم فلا يعتدُّ به، ولذلك أجمع العلماء على استحباب اقتران اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في غير الألفاظ الواردة المتعبَّد بها من قِبَل الشرع.
أما بالنسبة للوارد فمذهبُ كثيرٍ من المحققين -وهو المعتمد عند الشافعية؛ كما نص عليه الجلالان المحلي والسيوطي، والشيخان ابن حجر والرملي، وعند الحنفية؛ كما قال الحصكفي والحلبي والطحطاوي وبعض المالكية- أنه يستحبُّ اقتران الاسم الشريف بالسيادة أيضًا في الأذان والإقامة والصلاة، بناءً على أن الأدب مقدَّمٌ على الاتباع؛ كما ظهر ذلك في موقف سيدنا عليٍ رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية؛ حيث رفض أن يمحو كلمة "رسول الله" عندما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحوها؛ تقديمًا للأدب على الاتباع، وظهر ذلك أيضًا في تقهقُر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة بعد أَمْرِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بأن يبقى مكانه، وقال له بعد الصلاة: "مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ" رواه ابن حبان.
وقد نُقل في كتب المذاهب الفقهية المعتمدة ندب الإتيان بلفظ "سيدنا" قبل اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم حتى في العبادات؛ كالصلاة والأذان والإقامة.
فمن الحنفية: الحصكفي صاحب "الدر المختار" حيث قال في الصلاة الإبراهيمية التي يقولها المصلي في القعود الثاني من صلاته: [وَنُدِبَ السِّيَادَةُ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ عَيْنُ سُلُوكِ الْأَدَبِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ، ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ؛ وَمَا نُقِلَ: (لَا تُسَوِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ) فَكَذِبٌ، وَقَوْلُهُمْ: (لَا تُسَيِّدُونِي) بِالْيَاءِ لَحْنٌ أَيْضًا وَالصَّوَابُ بِالْوَاوِ] اهـ. "الدر المختار" (1/ 514، ط. دار الفكر).
كما صرَّح باستحبابه النفراوي من المالكية، وقالوا: إن ذلك من قبيل الأدب، ورعايةُ الأدب خيرٌ من الامتثال.