تفاصيل قانون التأمينات الموحد 148 لسنة 2019 بشأن المعاش المبكر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أقر قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019 إتاحة المعاش المبكر لأي موظف يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط استيفاء مدة تأمينية فعلية محددة.
واعتبارًا من يناير 2025، يجب أن يكون للعامل الذي يرغب في التقدم بطلب للخروج على المعاش المبكر مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 300 شهر، أي ما يعادل 25 سنة عمل متواصل تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
حدد القانون طريقة لحساب قيمة القبض الشهري بعد استحقاق المعاش المبكر باستخدام المعادلة التالية:
أجر التسوية × المدة التأمينية الفعلية (بحد أدنى 300 شهر).ضرب الناتج في قيمة معامل السن وفقًا لعمر الموظف وقت التقاعد.يجب أن تكون النتيجة النهائية تزيد عن 50% من أجر التسوية للموافقة على طلب المعاش المبكر.معامل السنيتم تحديد معامل السن لكل موظف بناءً على عمره عند تقديم طلب المعاش المبكر.
معامل السن هو مكون مهم في المعادلة الحسابية لتحديد قيمة الدخل الشهري الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد المبكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاش المبكر أجر التسوية المعاش المبکر أجر التسویة
إقرأ أيضاً:
15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون
تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا ، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
العلاوة الدورية للموظفين
تطبق زيادة العلاوة الدورية للقطاع الحكومي بداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً .
وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وطبقا لنص القانون ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي.
ويُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.