إثبات بيانات الرقم القومى.. كيف عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزمة «تشابه الأسماء»؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ظاهرة « تشابه الأسماء».. إحدى أبرز المشكلات التي تهدد العدالة في مصر ، حيث تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين نتيجة تكرار الأسماء.
وعالج مشروع قانون الاجرءات الجنائية الجديد، ظاهرة "تشابه الأسماء" التي تشكل معاناة كبيرة لعدد كبير من المواطنين، حيث وضع مشروع القانون الجديد عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرون، وحدد إجراءات معينة لإنهائها.
وذلك من خلال إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، حيث إن بطاقة الرقم القومي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.
لا يفوتك||
وتضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.
ونصت المادة 26 فقرة ثالثة، على وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وطبقا لمشروع القانون، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشابه الأسماء بيانات الرقم القومى الرقم القومي تشابه الأسماء
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.