السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غد، السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
. أنت تسأل والقانون يجيب
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال، ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا نقابة التطبيقيين أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
زورت مستندات.. زوج يلاحق زوجته بدعوى وحبس بأكتوبر
"زوجتي دمرت حياتي، وشهرت بي وحرمتني من رؤية أبنتي، وتركتني بعد دخولي المستشفى أثر حادث بين الحياة والموت واستولت على شقتي ومبالغ مالية، وتحايلت بالشهود والمستندات المزور للحصول على متجمد نفقات بـ 900 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابع الزوج: "زوجتي رفضت رؤيتي لطفلتي رغم حالتي المتدهورة بالمستشفى، وطالبت بالطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها-، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائي، وتزويرها للحصول على نفقات غير مستحقة، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية".
وأضاف: "أعترض على تصرفات زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات وديا، بخلاف تهديد عائلتها لي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار، وبعدها قررت التشهير بسمعتي، مما دفعني للمطالبة بإثبات ما فعلته، وقدمت مستندات تثبت تهديدهم لى".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة