شروط استخراج ترخيص البناء وتعلية الأدوار في القانون الجديد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع .
وفي هذا الصدد، نصت المادة 43 من القانون على أنه يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.
وتعتبر المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء المحافظ ترخيص
إقرأ أيضاً:
8 مستندات.. اعرف شروط الترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة
شروط الترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة.. تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الخميس، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب تعديلات على القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
شروط الترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدةشروط الترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدةيستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة القواعد المنظمة للترشح، وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يضمن تحقيق عدالة في التمثيل النيابي، ويُعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
كما يتضمن التعديل وضع ضوابط فنية وقانونية دقيقة تتعلق بإجراءات الترشح على المقاعد الفردية.
نص المادة (10): مستندات وشروط الترشح الفرديحسب التعديل المقترح على المادة (10) من القانون، يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب، تقديم طلب ترشح مكتوب إلى لجنة متابعة الانتخابات بالمحكمة الابتدائية التابعة للمحافظة التي يختارها، وذلك خلال المدة التي تُحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح رسميًا.
عقد 14 اجتماعا.. تفاصيل جدول أعمال "خطة النواب" الأسبوع المقبل مجلس النواب 2025.. القاهرة تتصدر تعديلات الدوائر: عابدين والنزهة ضمن إعادة التوزيع العادل مستندات إلزامية يجب إرفاقها بطلب الترشحويُشترط أن يُرفق بطلب الترشح عدد من الوثائق الأساسية، تشمل:
بيان بالسيرة الذاتية موضحًا فيه الخبرات العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.بيان الانتماء السياسي، سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب مع ذكر اسم الحزب.إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصّر.صورة من المؤهل الجامعي أو ما يعادله.شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.إيصال يفيد إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه كـتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.وأي مستندات إضافية قد تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.