المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى انه تقدّم بعد التنسيق مع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى بشكوى جزائية أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار في موضوع" إقدام المدعو كمال شحيتلي، الذي ينتمي، بحسب سجل نفوسه لا غير، الى الطائفة الشيعية، على نظم قصائد شعر بالمحكيّة ونشرها على صفحته على الفايسبوك تعرّض فيها بالإساءات المتعمدّة الى طائفة الموحدين الدروز بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها".
واعتبر المرتضى انه " لا يمكن التساهل مع مثل هذه الأفعال المسيئة لطائفةٍ نقدّر ونجلّ، هذا فضلاً عن أن هذه الأفعال لا تخدم، هي ونتائجها، الاّ مصلحة العدو الإسرائيلي الذي يسعى حثيثاً لبث الفتن بين المكوّنات اللبنانية إضعافاً لساحتنا الداخلية، كما أكّد المرتضى ان هذه الأفعال ليست جرائم عادية وانما ترقى الى درجة الجنايات التي سوف تفضي الى حساب مرتكبها حساباً عسيراً".
وجاء في الشكوى ما يلي:
" جانب النيابة العامة لدى محكمة التمييز الموقّرة
شكوى مقدّمة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال: القاضي محمد وسام المرتضى ضد
المواطن اللبناني المدعو كمال شعيتلي
الجرائم موضوع الشكوى: القيام بالدعاية الرامية إلى إضعاف الشعور القومي وإلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية (المادة 295 من قانون العقوبات) وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية (المادة 317 من قانون العقوبات).
أولًا: في الوقائع
وسط لهيب ما يعانيه لبنان واللبنانيون من عدوان إسرائيلي همجي لم يوفّر بشرًا ولا أثرًا ولا بيئةً طبيعية، ينبري بعضُ الغوغائيين المتفصّحين إلى خطابات وتدويناتٍ وأقوال ينشرونها علنًا حيث أمكنهم، ولا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يتعرّضون فيها للسلم الأهلي، ويسيئون إلى علاقات اللبنانيين بعضِهم ببعض، أفرادًا وجماعات.
من مثل ذلك ما أقدم عليه منذ أيام المدعو كمال شعيتلي، بنشره تباعًا عبر صفحته على تطبيق Facebook زجلاً او شعراً محكياً يتناولُ فيها بالإساءات المتعمدّة عائلة روحية لبنانية كريمة، بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها، بسبب خلافٍ شخصي حصل بينه وبين أحد أبنائها كما يستشَفُّ من تلك القصائد وفقاً لما تبيّنه الأوراق المرفقة.
هذه الأقوال تركت بالفعل في نفوس مرجعيات طائفة الموحدّين الدروز وابنائها، كما في نفوس غيرهم ونحن منهم، شعورًا بالرفض والغضب وهي قد تستجلب ردّات فعلٍ متبادلة قد تؤدي إلى ما لا تُحمَدُ عُقباه،
ولأنه لا ينبغي، في هذه الظروف بالتحديد، أن يُتَغاضى عن أي إساءة إلى السلم الأهلي، ولا سيما باستخدام أدوات التراث اللبناني الأصيل كالزجل الذي يسري وينتشر بسرعة بين المواطنين، كان لا بد من تقديم هذا الإخبار.
ثانيًا: في القانون
نصّت المادة 295 من قانون العقوبات على ما يأتي:
من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
ونصّت المادة 317 من قانون العقوبات على ما يأتي:
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة.... وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
وحيث إن الأفعال المذكورة في باب الوقائع، تقع تحت قبضة هذه المادة، وتشكّل جرمًا جزائيًّا مكتمل الأركان، وهي تشكل إساءة صريحة:
1. إلى عائلة الموحدين الدروز بأجمعها.
2. وإلى اللبنانيين النازحين من مناطق القصف الصهيوني، عبر تصويرِهم وكأن قلوبهم ممتلئة بالنقمة ضد إخوانهم في الوطن الذين استقبلوهم واحتضنوهم في ذروة مآسيهم.
3. وإلى جوهر وجود لبنان المرتكز على الاحترام المتبادل بين الطوائف في إطار عيشِها الواحد.
4. وإلى مبدأ الحرية التي تقف حدودها عند حدود القانون وحقوق الآخر.
وحيث إن أفعال المذكور لم تنتجْ ولن تنتجَ إلاّ إثارة النعرات العنصرية والمذهبية بين اللبنانيين وإلى إضعاف الشعور القومي، في وقت هم بأمس الحاجة فيه إلى الوحدة الوطنية، تجاه عدوهم المجرم، الذي يفرحه كل خلاف يحصل بينهم، ويسعى بشكل حثيث الى استيلاد فتنِ داخلية ويعوّل على ذلك ايّما تعويل لتحقيق ما عجز عنه في الميدان، بحيث لا ينبغي لأي لبناني أن يقدّم خدمة للعدو لم يستطع تحقيقها بفعل تضحيات المقاومين وصمودهم الأسطوري على خط المواجهة.
لكل هذه الأسباب
نتقدم من جانبكم بهذه الشكوى طالبين إجراء المقتضى وفقًا لأحكام القانون وصولاً الى الإدعاء عليه وتوقيفه ومحاكمته وانزال اشدّ العقوبات به".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من قانون العقوبات الموحدین الدروز
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.