فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.. فما نصيب كل وارث؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
واستشهدت بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأشارت إلى أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطلاق وصية واجبة آثار الطلاق الزوج الزوجة من تاریخ عن زوجته
إقرأ أيضاً:
هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
أكدت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تربية الحيوانات الأليفة في البيوت أمر جائز شرعًا، ولا حرج فيه إذا روعيت فيه شروط النظافة والرحمة بالحيوان، مشيرة إلى أن كثيرًا من الناس، خاصة كبار السن أو من يعيشون بمفردهم، يستأنسون بالحيوانات مثل القطط أو السلاحف أو الكلاب.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن جميع الحيوانات طاهرة في الأصل ولا ينقض لمسها الوضوء، باستثناء الكلب والخنزير، بحسب رأي جمهور الفقهاء، فلو لمس الإنسان قطة أو سلحفاة أو غيرهما، فلا يؤثر ذلك على صحة وضوئه.
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم.. الإفتاء تجيب
هل يجوز أن أصلي على النبي إذا سمعت اسمه فى صلاتي؟ الإفتاء تجيب
أما بالنسبة للكلب، فأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء يرون أن الكلب نجس العين، وملامسته تستوجب غسل ما أصابه من لعابه بالماء سبع مرات إحداهن بالتراب، لكن السادة المالكية يرون أن الكلب طاهر، وهو مذهب يُعتد به ويمكن الأخذ به في حالات الضرورة أو الحاجة، مثل سيدة وحيدة أو كبيرة في السن تتخذ من الكلب رفيقًا ومعينًا لها في حياتها اليومية.
وأكدت أمين الإفتاء أنه يجوز العمل بمذهب المالكية في مثل هذه الحالات، بحيث لا يُعتبر لمس الكلب ناقضًا للوضوء، ويجوز لها الصلاة بعده ما دامت على طهارة، موضحة أن الوضوء يكون صحيحًا ولا إثم في ذلك إن شاء الله.