تامر حسني يلجأ للقضاء بسبب التبرعات.. كيف واجه القانون المخالفين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يكشف فيه عن اتخاذه بعض الإجراءات القانونية بسبب حملة مجهولة تجمع تبرعات باسمه.
وقال تامر حسنى : “اللي عامل البوست وحاطط الرقم ده، للأسف كذاب وحتى مستأذنيش.. والله أعلم ده رقم حقيقي ولا نصب، وأنا غير مسؤول عن أي بوست مش أنا اللي منزله، وفي أي حالة زي كده يا ريت ترجعوا لحساباتي الشخصية أول حاجة”.
وأضاف تامر حسني: “أكيد هاخد إجراء قانوني ضد اللي عمل كده، يا ريته بجد كلمني لإني كنت هوافق فورًا أعمل الحملة دي، وأنا جاهز أعملها أصلًا.. يا ريت لو في حاليا أي جهة مختصة بتوزع بطاطين لكل اللي بيناموا من غير غطاء سواء في مصر أو فلسطين؛ يتواصلوا معايا في أسرع وقت شكرا”.
عقوبة جمع التبرعات بمخالفة القانونواجه قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، جرائم جمع التبرعات بالمخالفة، علاوة على التصدي لعمليات تلقى الأموال سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية بالمخالفة.
ونصت المادة 94 من القانون على أن :" يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
- تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
-مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "٣" من المادة "٤٥" من هذا القانون، والتى تنص على أنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
-باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
-كل من استمر في ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:
-كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
-كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
-كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موقع التواصل الاجتماعي جمع التبرعات تامر حسنى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
النقل توضح خطورة رشق القطارات بالحجارة.. والحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المخالفين
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بخطورة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تكررت مؤخرًا على بعض خطوط الضواحي، مؤكدة أن هذه التصرفات تعرض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، وتتسبب في أضرار مادية جسيمة للمرفق الحيوي.
مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركابوأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرة إلى أن الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، مما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على تطوير الخدمة.
ودعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين إلى التعاون معها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال توعية الأطفال بمخاطرها الجسيمة، وما قد تسببه من إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن حماية هذا المرفق مسؤولية مجتمعية ووطنية.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.