تجديد حبس «ديلر» لحيازته كمية من مخدر الاستروكس بالمعصرة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لحيازته كمية من مخدر الاستروكس بقصد الاتجار بمنطقة المعصرة.
الاتجار بالمخدراتكانت الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام، سلاح أبيض، مركبة "توك توك".
وبمواجهته بالمضبوطات اعترفه بحيازتهم بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضًاجرح ذبحي بالرقبة.. العثور على جثة شخص في ظروف غامضة ببدر
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث مخدر حوادث الأسبوع حوادث تجديد حبس الاتجار بالمواد المخدرة مخدر الاستروكس المعصرة الاتجار بالمخدرات ديلر
إقرأ أيضاً:
بسبب سيدة عربية.. البلوجر أكرم سلام يواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة البلوجر أكرم سلام للمحاكمة، وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.
المحكمة المختصة ، حددت جلسة 29 يوليو موعدا لمحاكمة البلوجر أكرم سلام وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.
عقوبة استعراض القوة في القانون
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.