أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل الطفل أحمد أيمن إثر معركة مسلحة بين عائلتين في المنيب بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17621 لسنة 2024، جنايات قسم الجيزة، والمُقيدة برقم 5595 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين «محمد. ع»، و«حاتم. ع»، و«إبراهيم»، و«محمود.

ز»، و «زكريا. م»، و«عبد الجبار. م»، و «عصام. م»، و «أحمد.ح»، و«فوزي. أ»، و«كرم. ر»، و«نصرة. ر»، و«سيد. ر»، و«عبد الله. س»، و«ياسر. ر»، و«يحيى. ي»، قتلوا الطفل «أحمد أيمن»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، إثر خلاف سابق بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل «أحمد أيمن»، و«حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم. ع»، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل «حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم ع»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

عقوبة استعراض القوة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة العامة استعراض القوة المنيب معركة مسلحة المزيد قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة 42 متهما بخلية التجمع خلال ساعات

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 42 متهما فى القضية رقم 4940 لسنة 2025، جنايات التجمع.

أمر إحالة المتهمين بخلية التجمع

وجاء فى أمر الإحالة المتهمين انضمام المتهمين لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة الإخوان.

أما المتهمون الأول والثاني والسابع والعشرون والحادى والعشرون والسابع والعشرون ومن الثانى وحتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.


 




مقالات مشابهة

  • المشدّد لـ 4 أشخاص لاستعراضهم القوة وترويع شخص بأعيرة نارية بشبرا الخيمة
  • قائمة رشاوي شركاء مستشار محافظ دمياط من الدولارات للسفر والتعيينات
  • السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانون
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة
  • السجن 7 سنوات لمتهمين باستعراض القوة وضرب شخص حتى الموت بسوهاج
  • نظر محاكمة 62 متهما بقضية خلية التجمع اليوم
  • اليوم.. استكمال محاكمة 42 متهما بخلية التجمع
  • نظر محاكمة 42 متهما بخلية التجمع خلال ساعات
  • السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
  • أحمد عبدالقادر نظيف قضائيا.. جهات التحقيق تلاحق الإخوان بحصار السفارات