صدى البلد:
2025-12-10@01:34:12 GMT

احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون

تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التلويح بالعنف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلويح بالعنف.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

ندوة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر فرع طنطا حول العنف ضد المرأةالقومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأةالقومي للمرأة يعقد ندوة "دور الدراما" في مواجهة العنف ضد المرأةمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.. احتفالية خاصىة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات العنف الإعدام استعراض القوة السكينة العامة المزيد قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

احذر .. الترويع واختلاس بيانات الناخبين يعرضك للعقوبة بالقانون

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات صارمة لكل من يسيء إلى سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء، مؤكدًا أن أي استخدام لوسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة إجراءات الاقتراع يعرض مرتكبه لعقوبة الحبس لا تقل عن سنتين، وتصل إلى من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق الهدف المرجو من الفعل.

 

كما نص القانون على عقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين، أو جزء منها، أو بطاقة الانتخاب أو أي أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية أو الاستفتاء، بقصد تغيير النتيجة أو ما يستلزم إعادة الانتخاب أو تعطيل العملية.

الوطنية للانتخابات: بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة بالخارج في انتخابات مجلس النوابمحافظ الجيزة: جاهزية المقار لانطلاق انتخابات مجلس النواب بسبع دوائر ملغاة

وأضاف القانون أن من يقيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو يحذفه خلافًا لأحكام القانون، يعاقب بالحبس لضمان حماية سلامة قاعدة البيانات ودقة الإجراءات الانتخابية، ما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وحق الناخبين في التعبير عن إرادتهم بحرية وأمان.

طباعة شارك العملية الانتخابية مباشرة الحقوق السياسية وسائل الترويع التخويف

مقالات مشابهة

  • احذر .. الترويع واختلاس بيانات الناخبين يعرضك للعقوبة بالقانون
  • السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانون
  • احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة
  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون
  • احذر.. الرشوة تقودك إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا للقانون
  • جنايات الجيزة تخفض عقوبة جزار تحرش بتلميذة إلى 7 سنوات
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
  • حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون