شروط الحصول على تعويض البطالة والفئات المستحقة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تعويض البطالة والفئات المستحقة.. أعلن قانون التأمين الاجتماعي عن ضوابط وشروط الحصول على تعويض البطالة، موضحا أنه يعادل 40% من أجر الاشتراك الأخير للموظف المؤمن عليه.
أجبرت الظروف الاقتصادية الصعبة الكثير من الأشخاص، على البحث على إعانة البطالة وشروط الاستحقاق، سواء العاملين بالعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال حقهم في التأمينات الاجتماعية.
وبحسب قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعي، يحق للموظف المؤمن عليه تقاضي، إعانة البطالة، في حالة كان المستفيد مؤمن عليه، على ألا يتجاوز المستفيد من التأمين سن الشيخوخة.
وأشار القانون في نصه إلى أن الموظف المؤمن عليه سواء كان عاملا بالقطاع الخاص أو العام، يحق له صرف تعويض البطالة في اليوم الثامن اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته، أو عقد عمله بحسب الأحوال، مؤكدا أن التعويض يستمر في الصرف إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المستفيد بعمل آخر أو على مدار 12 أسبوعا أيهما أقرب.
وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية يحق للمستفيد صرف تعويض البطالة لمدة تصل لـ28 أسبوعا، في حالة كان المؤمن عليه تحصل على التعويض للمرة الأولى وتجاوزت مدة اشتراكه في هذا التأمين مدة 3 سنوات.
شروط استحقاق تأمين البطالة- ألا يكون المؤمن عليه قد انقطع عن العمل.
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من العمل.
- ألا تكون انتهت مدة عمل المؤمن عليه نتيجة لأحكام قضائية خاصة بقضايا الشرف و الأمانة.
- ألا يكون الموظف قد انتهت مدة عمله لانتحاله شخصية أخرى أوتزوير بيانات شخصية.
- ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة علي أن تكون أخر 6 أشهر بها متصلة.
- أن يكون اسم المؤمن عليه مقيد في سجل المتعطلين لدي وزارة القوي العاملة.
- انتظام تردد المؤمن عليه علي مكتب العمل المسجل به اسمه في المواعيد المقررة
اقرأ أيضاًوفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. شروط الحصول على تعويض البطالة
شروط إعانة البطالة وخطوات الحصول عليها
شروط صرف التعويض بقانون المعاشات.. 15% على كل سنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البطالة تعويض البطالة في مصر تعويض البطالة بدل البطالة اعانة البطالة منحة البطالة إعانة البطالة تعویض البطالة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة.. الأربعاء
تصدر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأربعاء المقبل، 25 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المقامة ضد شركتي لتأمينات الحياة وذلك في الدعوى المطالبة، بإلغاء تراخيص شركتين للتأمين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغيير سعر الصرف.
تأتي الدعوى بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة.
إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركتى وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار.