مجلس الوزراء: تعديل نظام المرور وإلغاء المادة الحادية والسبعين
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أخبار متعلقة صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة هيئة الملكية الفكريةدعم المملكة لليمن.. حرص على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمنيمجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةوافق مجلس الوزراء والذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين نظام المرور جدول المخالفات رخصة القيادة
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع إغلاق باب الترشح.. ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب
أكد قانون مجلس النواب على ضرورة التزام جميع المرشحين بمبادئ الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية؛ بما يضمن منافسة نزيهة ومتوازنة بين جميع الأطراف.
ونصت المادة (19) على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما نصت المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
ونصت المادة (68) من القانون ذاته- المعنية بعقوبة من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية- على أن:
«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بدعاية مخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31)».
يشار إلى أن اليوم الأربعاء، كان الأخير في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025؛ استعدادًا لإعلان أسماء المرشحين على النظامين الفردي والقائمة.