المحكمة الإدارية العليا: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف .
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا جريمة جريمة جنائية المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.