بعد قرار حبس كروان مشاكل.. احذر ارتكاب هذه الجرائم لتجنب العقوبات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل 6 أشهر في اتهامه بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وكانت قد امرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورد التحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام.
حيث اتهم "كروان مشاكل" بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.
عقوبة التحريض على الفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشر الفسق والفجور كروان مشاكل البلوجر كروان مشاكل المزيد ض على الفسق والفجور مقاطع فیدیو لا تزید على على أنه
إقرأ أيضاً:
نظر طعن أم شهد شريكة سفاح التجمع على حبسها 10 سنوات 2 نوفمبر
حددت محكمة النقض، جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر استئناف " أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال، على حكم سجنها 10 سنوات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية، مصير المتهمة أمام محكمة النقض.
وتواجه المتهمة ثلاث سيناريوهات أمام محكمة النقض، وهي كالتالي:
- تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتأييد سجنها 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر عليها.
-إلغاء الحكم الصادر ضدها والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغله سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.