هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ مركز الأزهر العالمي يرد
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول (هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟
وقال مركز الأزهر في فتوى له، إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستشهد مركز الأزهر بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري].
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].
كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد مركز الأزهر أنه لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلم الزوجة المال التصدق تصدق المرأة المزيد مرکز الأزهر من مال
إقرأ أيضاً:
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الطلاق تحتاج إلى تحقيق وتدقيق شرعي، نظراً لاختلاف صيغ الطلاق وتعدد أحكامها الفقهية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، ردًا على سؤال سيدة قالت إن زوجها حلف عليها بالطلاق ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يقول لها إنه لم يكن يقصد: أن الطلاق له صيغ متعددة، منها "أنتِ طالق"، أو "عليَّ الطلاق"، أو "لو عملتِ كذا تبقي طالق"، مشدداً على أن لكل صيغة حكمها الشرعي الخاص، ويجب الرجوع إلى المتخصصين لبحث النية، وحالة الغضب، وسياق اللفظ، وهل يقع الطلاق أم لا.
وأشار إلى أهمية التواصل المباشر مع دار الإفتاء المصرية أو أحد فروعها في المحافظات لمناقشة كل حالة على حدة، حيث يتم الاستماع للزوج وتفاصيل الموقف لتحديد الحكم الصحيح.
وأضاف: "لا يجوز للزوج أن يفتى نفسه في هذه الأمور الحساسة إذا لم يكن من أهل العلم، فالفتوى ليست بالرأي الشخصي، بل بالرجوع إلى أهل الذكر كما أمرنا الله تعالى".
وفيما يخص الزوجات اللاتي يتعرضن لهذه المواقف، نصح بأن تطلب الزوجة من زوجها أن يستفتي دار الإفتاء للاطمئنان على وضع العلاقة الزوجية، قائلاً: "هي لا تتهمه، ولا تتحدى كلامه، لكنها تطلب الطمأنينة والحق لها ذلك".
وأكد على أن عقد الزواج عقد مشترك، وليس من حق طرف واحد أن يبتّ فيه دون الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين، لأن الأمر يتعلق بالأعراض والأنساب، وهي من الأمور العظيمة التي لا ينبغي التساهل فيها.