قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات -تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات.
وحسم مجلس النواب المادة 402: يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
ووافق المجلس على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أو المتهم في ما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًّا.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٠4) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
ووافق النواب على المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ووافق "النواب" على المادة 406 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعًا من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ووافق مجلس النواب على المادة 407، والتي تنص على: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف، بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.
ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين؛ لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كافٍ.
ووافق "النواب" على المادة 409، والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر مَن يتكلم.
وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على: إذا كان الحكم صادرًا حضوريًّا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونًا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
ووافق النواب على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أية جلسة تالية تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
اقرأ أيضًا:
أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم
وزير الري يوجه باستثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات الدكتور حنفي جبالي مؤشر مصراوي من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النواب على المادة محاکم الجنایات صور وفیدیوهات مجلس النواب إذا کان
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس تُسقط استئناف مبابي.. مواجهة قانونية تتصاعد بين النجم الفرنسي والنادي الباريسي
ازدادت حدة النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعنًا جديدًا تقدّم به اللاعب يتعلق بمستحقاته المالية المتنازع عليها منذ انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي.
القضية بدأت عندما اعتبر مبابي أن النادي الباريسي امتنع من طرف واحد عن سداد مستحقات السنة الأخيرة من عقده، المقدّرة بنحو 55 مليون يورو، بينما يتمسك باريس سان جيرمان بأن اللاعب وافق سابقًا على التنازل عن المبلغ منعًا لإلحاق أي ضرر مالي بالنادي قبل رحيله.
وفقًا لشبكة RMC Sport، فقد سعى مبابي لاستئناف قرار صدر في مايو الماضي ألغى محاولة الحجز على مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وألزمت اللاعب بتغطية التكاليف القانونية، إلى جانب دفع 3000 يورو للنادي، معتبرةً أنه أساء استخدام الإجراءات القضائية.
وقال محامي باريس سان جيرمان، رينو سيميردجيان، في تصريحات للشبكة:
"للمرة الثانية، أكدت المحاكم عدم صحة ادعاءات السيد مبابي بشأن الحجوزات. القضية ليست مالية فقط، بل مسألة احترام الالتزامات وحسن النية."
مطالب مالية ضخمة.. ومبابي يلاحق النادي عبر 11 ملفًا مختلفًا
الملف يتجاوز النزاع على الـ55 مليون يورو؛ إذ يطالب مبابي – بحسب الوثائق القضائية – بما يزيد عن 260 مليون يورو، تشمل تعويضات ومكافآت ورواتب متأخرة، من بينها:
• 44.6 مليون يورو: تعويض عن الفصل التعسفي.
• 40.4 مليون يورو: مكافأة توقيع غير مدفوعة.
• 19 مليون يورو: أجور وإجازات مستحقة (أبريل–يونيو 2024).
• 25.7 مليون يورو: تعويض قانوني عن إنهاء الخدمة.
• 13.65 مليون يورو: تعويض عن عدم الإخطار.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن “عمل غير مصرح به”.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن مضايقات في العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق عقد العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق التزامات السلامة.
• 6.25 مليون يورو: تعويض مرتبط بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة.
المهاجم الفرنسي لم يحضر الجلسة، بينما واصل فريقه القانوني الدفع بأن العقود المؤقتة التي لعب بموجبها كان ينبغي تحويلها إلى عقود دائمة تمنحه حماية قانونية وتعويضات أكبر.
موقف هجومي من باريس سان جيرمان
في المقابل، لم يكتفِ باريس سان جيرمان بالدفاع، بل تقدم بدعوى مضادة يطالب فيها اللاعب بتعويضات تصل إلى:
• 60 مليون يورو تعويضًا مباشراً.
• 180 مليون يورو إضافية، استنادًا إلى مفهوم “خسارة الفرصة” الفرنسي Perte de Chance، باعتبار أن النادي خسر فرصة تحقيق مقابل مالي عند رحيل مبابي مجانًا إلى ريال مدريد.
بهذا الحكم، تتعقد القضية أكثر، خصوصًا مع تداخل عشرات الملفات المالية والقانونية بين الطرفين.
ورغم انتقال مبابي إلى ريال مدريد واستقراره هناك، إلا أن معركته مع باريس سان جيرمان تبدو بعيدة عن نهايتها، وتشير المعطيات إلى أن النزاع قد يستمر لفترة طويلة في أروقة القضاء الفرنسي.