5 دقائق فارق حصص المدارس في رمضان
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الرياض
اعتمدت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة توقيت بدء اليوم الدراسي لشهر رمضان، والذي يتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1446.
ومنحت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، وحددت معظم الإدارات 5 دقائق فارقًا بين حصص المدارس المستقلة والأخرى المشتركة.
واعتمدت، أمس، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي لشهر رمضان لمدارس الفترة الصباحية ومدارس الفترة المسائية ومدارس التعليم المستمر. وأوضحت الإدارة أن بداية اليوم الدراسي لمدارس الفترة الصباحية سيكون من التاسعة صباحًا ومدارس الفترة المسائية الواحدة مساءً، أما مدارس التعليم المستمر فستكون التاسعة والنصف مساءً.
وكانت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة، حددت أخيرًا زمن بداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك هذا العام، اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا في جميع مدارس البنين والبنات بالمدينة المنورة، ومكاتب التعليم التابعة لها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحصص المدرسية الدراسة في رمضان رمضان الیوم الدراسی
إقرأ أيضاً:
ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
حدد قانون التعليم ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الضوابط.
وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.