زنقة 20 | الرباط

صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.

و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.

و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.

و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.

المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المدعى علیها

إقرأ أيضاً:

ضحايا حوادث الشغل ينتظرون تأشير وزيرة المالية على زيادات التعويض

زنقة 20 | الرباط

كشف النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، أنه وجه مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص ملف الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ملف اجتماعي وإنساني عادل طال انتظاره من طرف فئة تعيش أوضاعًا صعبة.

و كشف غيات ، أن الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ابلغته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنهت المساطر الإدارية والتقنية المرتبطة بالملف، ولم يتبقّ سوى التسوية المالية التي تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية.

ذات النائب البرلماني، دعا الوزيرة الى التعجيل في برمجة هذا الملف و إنصاف هذه الفئة في إطار الانخراط الجماعي في مشروع الدولة الاجتماعية.

و خاض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، سلسلة احتجاجات أمام وزارة الصحة من أجل إصدار القرار الخاص بمراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

مقالات مشابهة

  • الضربات الصاروخية الإيرانية تدمر أكثر من 240 مبناً في “إسرائيل”
  • تركيا تتحرك بخطوة غير مسبوقة… إجراء جديد لتقييم أضرار المباني بعد الكوارث
  • الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب هند عاكف.. في هذا الموعد
  • القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
  • قرار قضائي من المحكمة ضد الدكتورة نوال الدجوي في الدعوى التي تطالب بالحجر على ممتلكاتها
  • تحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟
  • 30 ألف إسرائيلي يطالبون بالتعويض عن الهجمات الإيرانية في الأسبوع الأول للحرب
  • وقع في المحظور.. الحكم يطبق “القانون الجديد” على ياسين بونو حارس الهلال
  • وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة مراجعة واعتماد الشروط المرجعية لمشروع تقييم الضرر والاحتياجات بالقطاع الصحي DANA
  • ضحايا حوادث الشغل ينتظرون تأشير وزيرة المالية على زيادات التعويض