شيماء تروي للمحكمة قصتها مع صفعة قائد تمارة قبل إصدار الأحكام
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
روت شمياء في الجلسة الثالثة لمحاكمتها بسبب صفعتين وجهتهما إلى قائد مقاطعة في مدينة تمارة، سلسلة الأحداث التي أفضت إلى الموقف الذي خلق ضجة بعد نشر لقطات فيديو للحادث.
واستجوب القاضي الخميس، شيماء في الجلسة الثالثة، وهي الأخيرة قبل النطق بالحكم بحقها، هي وثلاثة متهمين آخرين، هم كل من زوجها وشقيقه وزميله، حول الظروف التي دفعتها إلى صفع قائد الملحقة السادسة في تمارة بعد محاولة زوجها مساعدة شقيقه على استعادة سلع حجزتها السلطات في اليوم السابق للحادث.
« ضربني على وجهي »، هي العبارة التي ظلت ترددها شيماء التي بدت متماسكة، جوابا على أسئلة محاميها، ومامحي القائد، وأيضا القاضي. متى تعرضت للضرب؟ تقول شيماء إن ذلك وقع في اللحظة التي هاجمها، وأسقط هاتفها.
جدد محاميها، بوشعيب الصوفي، طلبه للمحكمة إجراء خبرة طبية أو عرض موكلته على طبيب مختص، وقال إن شيماء « تعرضت لنزيف، ولم يتم عرضها على طبيب في السجن سوى في الأسبوع الماضي، ولم تقدم إدارة السجن تقريرها الطبي بهذا الشأن حتى الآن ».
تشبثت شيماء بكونها « لم تكن تعرف أن المعني رجل سلطة »، وأوضحت أنها كانت جالسة في سيارتها قبل أن يخبرها قريبها بوقوع مشكلة لزوجها، فهبت حينئذ لمساعدته عن طريق تصوير الموقف. تقول إن القائد « ضربها محاولا منعها من التصوير، فردت عليه بالصفعة بعد شعورها بالإهانة كامرأة يعنفها رجل في الشارع ».
في محضر استجوابها للشرطة، توجد كلمة « دفعني » بدل « ضربني »، وقد شرحت للقاضي أن عدم اعتراضها عن استخدام كلمة « دفعني » يعود إلى أنها لم تنتبه للفرق بينها وبين « ضربني ».
وتنتظر شيماء بمعية المتهمين الآخرين، حكما في القضية بعد هذه الجلسة.
كلمات دلالية المغرب تمارة قضاء محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تمارة قضاء محاكمة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة للمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة الاستئنافية.
ونصت المادة 396، على أنه يتم اتباع ذات القواعد المقررة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محاكم أول درجة عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، بما يضمن وحدة الإجراءات وعدم الإضرار بحقوق الخصوم.
نصت المادة 397 على أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافيةلا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا:
تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا.
حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة.
حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.