قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأب لأمواله بالتساوي على أبنائه يحمل حالتين مختلفتين.

 الحالة الأولى، إذا قام الأب بتوزيع ممتلكاته أثناء حياته على أولاده بالتساوي، فإن هذا لا يُعد تركة بل هو تصرف في الأملاك، ويجوز شرعًا لأن المال لا يزال في حيازته وله كامل الحرية في التصرف به.

أما الحالة الثانية، فهي ما يحدث بعد الوفاة، حيث يتحول المال إلى تركة ويُطبق عليه نظام الميراث الشرعي، الذي يحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون التوزيع فيه بالتساوي، بل حسب القواعد الشرعية المعروفة، وبالتالي، لا يجوز تطبيق أحكام الميراث أثناء حياة الأب على أمواله، لأنه حينها لا تُعد تركة، ولا يجوز له التفرقة بين أبنائه ويجب أن يُراعي العدل إذا أراد توزيع أمواله في حياته.

بعد فتوى الهلالي.. رد حاسم من دار الإفتاء على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراثبعد دعوة الهلالي باستفتاء شعبي على المساواة في الميراث..الهواري: لا ينبغي الاصطدام بالثوابت أو معارضة المستقرهل يجوز للرجل كتابة أملاكه لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث؟ عالمة أزهرية تحسم الجدلرسميا.. الأزهر يرفض فتوى سعد الدين الهلالي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

وأضاف الشيخ أنه إذا توفي الأب، وأراد أحد الأبناء، كأن يكون الابن الأكبر، أن يوزع التركة بعد الوفاة بالتساوي بين جميع الإخوة، فإن ذلك لا يصح شرعًا لأنه يُخالف أحكام الله في الميراث. 

لكن في حال اتفاق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، على التوزيع بالتساوي، وكان ذلك عن رضا وطيب نفس من الجميع، خصوصًا إذا تنازل الذكور عن جزء من نصيبهم للإناث، فإن الأمر يجوز.

وفيما يخص الهبة المستترة، أشار الشيخ علي فخر إلى أن الهبة تُعد من التصرفات المشروعة، حيث يمنح الواهب جزءًا من ماله لشخص آخر في حياته، ويصبح للموهوب له الحق الكامل في التصرف فيه، وضرب مثالًا على الهبة المستترة بأن يكتب الأب عقد بيع صوري لأحد أبنائه لشقة، دون أن يدفع الابن مقابلًا ماليًا حقيقيًا، فهذا التصرف يُعد هبة مستترة، وهو جائز شرعًا، طالما تم برضا الطرفين، وكان الأب لا يزال حيًّا وقتها، فله الحرية الكاملة في إدارة أمواله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمين الإفتاء فی المیراث

إقرأ أيضاً:

حكم استفتاء شات جي بي تي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .. أمين الفتوى يجيب

ورد إلى الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم استفتاء شات جي بي تي وحكم استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معرفة الأحكام الشرعية والاستفتاء؟

هذا الفعل أفضل عمل عند الله بعد الصلاة المكتوبة .. الأزهر للفتوى يوضحهما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب

وقال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في إجابته على السؤال، خلال تصريح تليفزيوني، إن قوله تعالى  ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) هو وسام يوضع على قلب كل مسلم، يكون ينير له الطريق ويرشده إلى الوقت الصحيح لطلب السؤال عن الحكم الشرعي والشخص الذي سيسأله عن هذا الحكم الذي يحتاجه.

وأشار إلى أن شات جي بي تي، ليس من أهل الذكر الذين نأخذ منهم الأحكام الشرعية في الإسلام، فتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تجيب عن شئ بديهي في الأحكام الشرعية أما أننا نأخذ منها كل الأحكام وبالأخص مسائل الطلاق فلا يجوز ذلك لأن هذه المسائل تحتاج إلى أهل الذكر المتخصصين في الفتوى.

وأشار إلى أن صحابة رسول الله أنفسهم كانوا لا يفتون في الأمور الدينية إذا ابتعدوا عن المدينة، فإذا عادوا إلى المدينة سألوا النبي عن الحكم الشرعي ليأخذوا الإجابة منه.

واستشهد بما روي عن أبي سعيد الخدري قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم.

طباعة شارك شات جي بي تي حكم استفتاء شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي الفتوى الحكم الشرعي

مقالات مشابهة

  • ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • ما حكم الزواج العرفي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرم
  • هل رؤية الله تعالى ممكنة في المنام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم استفتاء شات جي بي تي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز صيام شهر المحرَّم كاملًا؟.. دار الإفتاء تجيب
  • «الروح الإيجابية» في شرطة دبي يحتفي باليوم العالمي للأب
  • ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل القرض من البنك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء: يجوز بشرط واحد
  • هل يجوز لحماتي دخول منزلي دون استئذان ..الأزهر للفتوى يوضح