هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأب لأمواله بالتساوي على أبنائه يحمل حالتين مختلفتين.
الحالة الأولى، إذا قام الأب بتوزيع ممتلكاته أثناء حياته على أولاده بالتساوي، فإن هذا لا يُعد تركة بل هو تصرف في الأملاك، ويجوز شرعًا لأن المال لا يزال في حيازته وله كامل الحرية في التصرف به.
أما الحالة الثانية، فهي ما يحدث بعد الوفاة، حيث يتحول المال إلى تركة ويُطبق عليه نظام الميراث الشرعي، الذي يحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون التوزيع فيه بالتساوي، بل حسب القواعد الشرعية المعروفة، وبالتالي، لا يجوز تطبيق أحكام الميراث أثناء حياة الأب على أمواله، لأنه حينها لا تُعد تركة، ولا يجوز له التفرقة بين أبنائه ويجب أن يُراعي العدل إذا أراد توزيع أمواله في حياته.
وأضاف الشيخ أنه إذا توفي الأب، وأراد أحد الأبناء، كأن يكون الابن الأكبر، أن يوزع التركة بعد الوفاة بالتساوي بين جميع الإخوة، فإن ذلك لا يصح شرعًا لأنه يُخالف أحكام الله في الميراث.
لكن في حال اتفاق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، على التوزيع بالتساوي، وكان ذلك عن رضا وطيب نفس من الجميع، خصوصًا إذا تنازل الذكور عن جزء من نصيبهم للإناث، فإن الأمر يجوز.
وفيما يخص الهبة المستترة، أشار الشيخ علي فخر إلى أن الهبة تُعد من التصرفات المشروعة، حيث يمنح الواهب جزءًا من ماله لشخص آخر في حياته، ويصبح للموهوب له الحق الكامل في التصرف فيه، وضرب مثالًا على الهبة المستترة بأن يكتب الأب عقد بيع صوري لأحد أبنائه لشقة، دون أن يدفع الابن مقابلًا ماليًا حقيقيًا، فهذا التصرف يُعد هبة مستترة، وهو جائز شرعًا، طالما تم برضا الطرفين، وكان الأب لا يزال حيًّا وقتها، فله الحرية الكاملة في إدارة أمواله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الإفتاء فی المیراث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة التى تضع مكياج تجملا لزوجها أن تتيمم؟ مفتى الجمهورية يجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا”.
وأجاب الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، عن السؤال قائلا: “لا يجوز شرعًا للمُكلَّفِ أن ينتقل من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، ولا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل (المكياج)، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ، وإذا تيممت لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها”.
مدى تأثير مساحيق التجميل (المكياج) على الطهارة
وأوضح أن مساحيق التجميل (المكياج) من حيث نفوذ الماء وعدمه إمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ رقيق بحيث لا تخرج عن كَوْنِها ألوانًا طبيعيةً أو صناعيةً تَصْبغُ الجلدَ بلونها كالحناء والصبغات، ولا تمنع من نفوذ الماء إلى البشرة ويمتصها الجلد كالكريمات وما شابه.
وإمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ كثيف يُشكِّلُ طبقةً عازلةً على الجلد تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي تكون حاجزًا بين الماء والبشرة كالشمع وما يشبهه الذي لا يمكن للجلد امتصاصه بحال.
فأمَّا الأول: فلا مانع من الوضوء والغسل حال وجوده ما دام لا يحول بين الماء والجلد؛ إذ الحائل الذي يمنع مَسَّ الماء للعضو هو الجِرْمُ الكثيف الجامد الذي يُكوِّن طبقةً فوق الجلد تفصله عما حوله، أمَّا الألوان والصبغات التي لا تَسُدّ مسام الجلد فتُكوِّنُ طبقةً رقيقة على الجلد تكون كالجزء منه، وهذه لا تمنع من وصول الماء للعضو، كالحناء والكريمات الرقيقة... إلخ، وبالتالي الوضوء والغسل معها صحيحان.
وأمَّا الثاني: فلا يمكن معه الطهارة -الوضوء أو الغسل- بحال، خاصةً وأنَّه يُشَكِّلُ جِرْمًا كثيفًا على الجلد يمنع من وصول الماء إلى العضو، فيجب شرعًا على من شرعت في الطهارة إزالته عن الجلد قبل مباشرة الطهارة بنوعيها، حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لا سيَّما وأنَّ من شروط صحة الوضوء التي لا خلاف عليها بين الفقهاء عَدَمَ وجود عازلٍ يمنعُ من وصول الماء إلى البشرة حال مباشرة الطهارة، سواءٌ كان هذا العضو مأمورًا بغسله أو مسحه، وقد نصَّت المذاهب الفقهية على ذلك. يُنظَرُ: "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للعلَّامة الشرنبلالي الحنفي (ص: 30، ط. المكتبة العصرية)، و"الشرح الصغير" للعلَّامة الدردير المالكي (1/ 132، ط. دار المعارف)، و"حاشية البجيرمي على الإقناع" للعلَّامة البجيرمي الشافعي (1/ 128، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع عن متن الإقناع" للعلَّامة البهوتي الحنبلي (1/ 85، ط. دار الكتب العلمية).
حكم تيمّم المرأة التي تضع مساحيق التجميل (المكياج)، وحكم صلاتها بهذا التيمم
أمَّا ما يتعلق بحكم تيمم المرأة حال استخدامها مساحيقَ التجميل (وهو محل السؤال): فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز شرعًا للمرأة التَّيَمُّم إلا عند فقْدِ الماء حقيقةً، أو فقْدِه حُكْمًا أي: في حال عدم القدرة على استعماله، لا سيَّما إذا ترتَّبَ على استعماله ضررٌ شديد لا يمكن درؤه بحالٍ، أو مشقةٌ شديدة لا يمكنُ تحمُّلها بحال كتأخر الشفاء، أو زيادة المرض، أو حدوث مضاعفاتٍ تؤدي بالمعذورة إلى الهلاك، بحيث تخافُ معه فَوْت الروح، أو فوات بعض الأعضاء لو استعملت الماء.
وقال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 18): [واتفقوا على أنَّ المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التَّيَمُّمَ له بدل الوضوء والغسل] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 303، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب -فيما علمتُ- أنَّ التَّيَمُّمَ بالصعيد عند عدم الماء: طهورُ كل مسلم مريض أو مسافر، وسواءٌ كان جنبًا أو على غير وضوء] اهـ.
وقال العلَّامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (1/ 516-517، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمعوا على أنَّه لو خافَ على نفسه الهلاكَ، أو على عضوه ومنفعته يباحُ له التَّيَمُّم] اهـ.
فإباحة التَّيَمُّمِ مُقيَّدةٌ بِفَقْدِ الماء حقيقةً بعدم وجودِه، أو حكمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، وليس داخلًا في أسبابها وجود مساحيق التجميل؛ إذ الفَقْدُ الحقيقي للماء غير حاصلٍ، وأمَّا عدم القدرة على استعمال الماء فمنتفيةٌ بقدرة المرأة على إزالة هذه المساحيق إذا أرادت مباشرة الطهارة دون ضررٍ بالغٍ أو تأخرٍ للشفاء أو زيادة مرضٍ أو غير ذلك من أسباب الفَقْدِ الحُكمي، هذا فيما يتعلق بالمساحيق ذاتها، أمَّا إذا وُجِدَ معها ضَرَرٌ بالغٌ من استعمال الماء كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح التيمم لا لوجود المساحيق وإنما لأمرٍ خارجٍ عنها.
وإذا تيممت المرأة لغير عذر يبيح لها التيمم وصلت فصلاتها غير صحيحة، ويجب عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم؛ لفقد صلاتها شرطا من شروط صحتها.