بعد موافقة الوزراء.. حظر حيازة الحيوانات الخطرة وتغليظ العقوبات للمخالفين
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أبرز أنواع الحيوانات الخطرة المحظور حيازتها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز أنواع الحيوانات الخطرة المحظور حيازتها وفقًا لنص المادة الأولى من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
. الحكومة توافق على 13 قرارًا هامًا
الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات التي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.
-حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه
الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.
المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الخدمات الببيطرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب حظر حيازة الحيوانات الخطرة تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. نظر دعوى وقف حكم الإعدام على قاتلة بورسعيد
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى العاجلة التى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، وطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، بجلسة 14 يونيو الجاري.
وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتي أول درجة والنقض.
وأكد سامح في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.
كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية إحالة طلب سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن إلى نيابة بورسعيد الكلية واستند إلى مرور أكثر من 30 يوم على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه
استندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، إلى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه إذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثين يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورا، وتستند إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.
أوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سامح أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.