لماذا جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
جدل بسبب المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأةيذكر أن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أثار جدلاً فقهياً بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال سعد الدين الهلالي، خلال حوار تلفزيوني، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن الآية القرآنية التي تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم.
واعتبر سعد الدين الهلالي، أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
وتابع: إن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، طرح الدكتور سعد الدين الهلالي، معنيين مُحتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بفهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وأفاد الدكتور سعد الدين الهلالي، بأن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مُستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث أمين الفتوى الدكتور علي فخر دار الإفتاء الإفتاء الدکتور سعد الدین الهلالی أمین الفتوى فی المیراث المیراث فی
إقرأ أيضاً:
حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، مضمونه: “ما حكم تأديب الزوجة بترك زوجها المنزل؟، فقد ورد سؤال نصه كالتالي: هل يجوز للزوج في حالة كثرة تجاوزات الزوجة وتطاولها عليه أن يهجرها بأن يترك المنزل لعدة أيام حتى تعود لرشدها؟، وإذا كان ذلك جائزًا، فما الوضع لو كان له أكثر من زوجة؛ حيث سيترتب على ذلك أنه لن يكون عندها في الأيام التي تخصها، فهل هذا مخالف للعدل خلال هذه المدة؟”.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال: إنه يباح للزوج تأديب زوجته تأديبًا خفيفًا على تفريطِها في حقوقِه ونشوزِها عن طاعتِه، وذلك إذا كان يرجو بذلك صلاحها، لا بغرض الانتقام والتَّشفِّي؛ كما قال- تعالى-: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
حكم هجر الزوجة بترك البيت
أوضحت أن الهجرُ في الآية مقيَّدٌ بكونِه في المضْجِعِ، ومفهومُه أنَّ الهجَر بتركِ البيتِ غيرُ جائزٍ، وقد أكد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك حين سُئِلَ عن حقِّ الزَّوجةِ على زوجها، فقال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رواه أبو داود من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه.
وأضافت: وفي حالة وجود أكثر من زوجةٍ فقد جمع إلى مخالفته في الهجر بترك منزل الزَّوجيَّة، مخالفة أخرى، بترك العدل في المبيت، وعلى الزَّوجِ أن يسلك في تأديبه لزوجته مسلك الرِّفق؛ حتى يؤتي التأديب ثماره المرجوة منه.
حكم ترك الزوج زوجته حزينة
حكم ترك الزوج زوجته حزينة.. إذا لم ترتكب الزوجة ما نهى عنه الشرع، وكان الزوج هو سبب المشكلة؛ فليس على الزوجة إثم وإن غضب منها زوجها، والإثم إنما يلحقها في حال تقصيرها في واجباتها الشرعية والزوجية، وعن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» رواه الترمذي (رقم/360) وحسَّنه.
وعلى الإنسان أنْ يَسْعى بأعمالِه إلى تَحصيلِ الخيرِ والنَّفعِ له في الآخِرَةِ؛ ولذلك كان يُحذِّرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم مِن الأعمالِ الَّتي قد تُهدِرُ لصاحبِها الأجرَ والثَّوابَ.
حكم من أبكى زوجته
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: «ثلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاتُهم آذانَهم"، أي: إنَّ صَلاتَهم لا تَصعَدُ إلى السَّماءِ وتكونُ غيرَ مَقبولةٍ؛ وذلك لأنَّها اقترنَت بمعصيةٍ حتَّى وإن كانت صحيحةً في شُروطِها وأركانِها: "العبدُ الآبِقُ"، أي: العبدُ الهاربُ مِن مالكِه بلا سببٍ وعذرٍ في هروبِه، فلا تُقبَلُ منه صلاتُه، "حتَّى يَرجِعَ" مِن هُروبِه إلى سيِّدِه ومالكِه.
ومعنى "وامرأةٌ باتَت وزوجُها عليها ساخطٌ"، أي: غاضبٌ عليها بسببِ سوءِ أخلاقِها، أو عِصيانِها له وعدَمِ طاعتِه وتأديةِ حُقوقِه الشرعيَّةِ، "وإمامُ قومٍ"، أي: مَن تقدَّم للنَّاسِ إمامًا في الصَّلاةِ"، وهم له كارِهون"، أي: بسَببِ أمرٍ يتَعلَّقُ بدِينِه مِن كذبٍ أو فسقٍ؛ أو لأنَّه جاهلٌ، أمَّا إذا كان صاحبَ دِينٍ وسُنَّةٍ، وكانت هذه الكَراهةُ لأمرٍ مِن أمورِ الدُّنيا، فلا يُلامُ على إمامتِه، وقيل: الكراهةُ هُنا على إطلاقِها؛ لأنَّ المرادَ مِن صَلاةِ الجماعةِ هو حُصولُ الائتلافِ والمودَّةِ والاجتماعِ، ويرشدناالحديثِ إلى أنَّ بعضَ المعاصي قد تَكونُ سببًا في عدَمِ قَبولِ الصَّلاةِ.