قانون العمل الجديد.. إنشاء محاكم عمالية واختصاصات جديدة للفصل في القضايا العمالية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل الضوابط الخاصة بالمحاكم العمالية في قانون العمل الجديد، موضحًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق طرفي الإنتاج، وهما صاحب العمل والعامل.
إلغاء بند حبس صاحب العملأكد "جبران" أن أحد التعديلات المهمة التي تم إدخالها في القانون هي إلغاء بند حبس صاحب العمل، إضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل في بعض المهن وتنظيم جمع الراحات لتصبح شهرية بدلًا من النظام السابق.
وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق برنامج توعوي لمتابعة تطبيق بنود قانون العمل الجديد في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف.
وأوضح وزير العمل أن القضايا العمالية كانت من أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول سريعة وفعالة، من أجل الفصل بين العامل وصاحب العمل، ولذلك تم استحداث فكرة المحاكم العمالية الجديدة لتسريع عملية الفصل في تلك القضايا.
إنشاء محاكم عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائيةوفقًا للمادة 176 من القانون، ينص على إنشاء محاكم عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، كما يتم إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في محاكم الاستئناف للنظر في الطعون التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
وتحدد المادة 177 أن المحاكم العمالية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بتطبيق قوانين العمل واللوائح المنظمة للعلاقات العمالية، وكذلك الدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية. كما أكدت المادة على أن هذه المحاكم لا تتداخل مع اختصاصات محاكم مجلس الدولة.
وفيما يتعلق بتشكيل المحاكم العمالية، أوضحت المادة 178 أن كل دائرة محكمة عمالية تتكون من ثلاثة قضاة من المحاكم الابتدائية، حيث يجب أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، أما الدوائر الاستئنافية فيتم تشكيلها من ثلاثة قضاة استئناف، مع شرط أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
اقرأ أيضًا:
مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص
ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد إلغاء بند حبس صاحب العمل المحاكم العمالية الجديدةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس "إسكان النواب": الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل "الإيجار القديم" الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل الجديد.. إنشاء محاكم عمالية واختصاصات جديدة للفصل في القضايا العمالية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید المحاکم العمالیة صور وفیدیوهات صاحب العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
اقرأ أيضا: حكم تاريخي ينتظره المتقاعدون.. مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور| ما القصة؟
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.