أمين الفتوى: لا يجوز للمرأة الصلاة خلف إمام المسجد في المنزل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صلاة المرأة في منزلها إذا كانت تصلي خلف الإمام في المسجد المجاور، قائلاً: "إذا كانت المرأة في منزلها أمام المسجد، فيجب أن تكون هناك صلة أو اتصال معنوي أو حسي مع المسجد ليكون الصلاة خلف الإمام صحيحة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء، أنه في حالة وجود فاصل بين المنزل والمسجد، مثل غياب الاتصال الصوتي أو المكبرات الصوتية في حالة انقطاع الكهرباء، فإن ذلك يؤثر على صلاة المرأة وتفقد الاتصال بالإمام، وإذا كان بين البيت والمسجد فاصل ولا يوجد اتصال معنوي أو حسي، فإن الصلاة خلف الإمام في المنزل لا تكون صحيحة".
وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة ترغب في الصلاة جماعة مع الإمام في المسجد، فيجب عليها النزول إلى المسجد والصلاة في المكان المخصص للسيدات، أما إذا كانت غير قادرة على النزول إلى المسجد، فيمكنها الصلاة في منزلها ولها الثواب كاملاً، حتى وإن لم تكن قد صلت مع الجماعة في المسجد.
وأكد أن الاتصال بين المسجد والمنزل يجب أن يكون قائمًا لإتمام الصلاة بشكل صحيح، وفي حالة عدم وجود هذا الاتصال، يفضل للمرأة الصلاة في مكانها داخل البيت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة المرأة خلف الإمام دار الإفتاء أمین الفتوى خلف الإمام إذا کانت
إقرأ أيضاً:
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الشرع في تخلّف المسلم عن خطبة الجمعة وذهابه إلى المسجد بعد دخول الإمام في الصلاة؟ ومتى يكون مدركًا للجمعة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجمعة قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يكون قد أدرك الجمُعةَ، ثمَّ يقوم ويُكْمِلُ ركعةً منفردًا، وإن أدرك الإمامَ وقد انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا، ويكون قد نوى جمعةً وصلَّاها ظهرًا. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
حكم صلاة الجمعةوذكرت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
وتابعت: فمَن تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا شرعًا، ويجب على المسلم أن يبادرَ بالحضور لصلاة الجمعة بعد سماع النداء؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
فإذا تأخَّر المُصَلّي عن الحضور إلى الجمعة حتى دخل الإمام في الصلاة فإنَّ العلماء قد اختلفوا فيما يكون به مدركًا للصلاة:
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول سعيدٍ بن المسيب، والحسنِ، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي من التَّابعين، ولا مخالف لهم في عصرهم؛ ذهبوا إلى أنَّ المُصَلّي لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة على الأقل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في "صحيحه": «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».
وذهب الحنفية إلى أنه يكون مُدركًا للجمعة إذا أدرك الإمامَ في التشهد أو في سجدتي السهو فاقتدَى به.