الإفتاء: يجوز الصلاة بعد تناول دواء به مخدر ولكن بشرطين
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي لـ الصلاة أثناء تناول أدوية تحتوي على نسبة من المخدر أو المواد المؤثرة على الوعي، منوهًا بأن الأمر يتوقف على حال المريض وتأثير الدواء على إدراكه.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: “أولاً، لا يجوز للإنسان أن يتناول أي دواء يحتوي على مادة مخدرة أو تؤثر على الوعي إلا تحت إشراف طبيب مختص، لازم يكون بوصفة طبية واضحة، لأن الحفاظ على الصحة من مقاصد الشرع، ومفيش دواء يُؤخذ كده من غير رقابة”.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: “لو كان الدواء وُصف للمريض بشكل طبي، وكانت الجرعة لا تؤدي إلى غياب الوعي الكامل، فيجوز له أن يُصلي، ولا حرج عليه في ذلك، يعني إذا كان الإنسان مدرك لما حوله وواعي بأفعاله، حتى لو تحت تأثير خفيف للدواء، يصلِّي عادي”.
وتابع: “لكن لو وصل الأمر إلى أن المريض أصبح في حالة تغييب كاملة للوعي، بمعنى أنه لا يدرك ما يقول أو يفعل، فهو في حكم السكران، وفي الحالة دي ما ينفعش يصلي، يُنتظر حتى يفيق، ويقضي الصلاة بعد رجوعه لوعيه”.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن “المريض اللي بياخد دواء تحت إشراف طبي، حتى لو فيه نسبة مخدر أو كحول دوائي، ما يعتبرش عاصي، ولا عليه إثم، ربنا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، والدواء لو خضع للجرعة المقررة، فغالبًا مش هيأثر على العقل، وفي الحالة دي مفيش مانع من الصلاة”.
واختتم “بأكد تاني إن مفيش أي دواء نتناوله من غير وصفة طبية.. لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الطبية، حفاظًا على صحتنا، وحرصًا على عدم الوقوع في الحرج الديني أو الضرر البدني”.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر لبس الرجال للذهب على صحة الحج؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال ورد من أحد المواطنين بمحافظة البحيرة - محمد عماد من دمنهور - حول حكم لبس الذهب أو الفضة أثناء أداء الحج: "لبس الذهب بالنسبة للرجال محرم، لكنه لا يؤثر على صحة الحج أو الصلاة."
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الشرعي واضح في هذا الباب، حيث أن الذهب زينة اختص الله بها النساء دون الرجال، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها"، في إشارة إلى الذهب والحرير، مؤكدًا أن الأمر تعبدي وأدب نبوي يجب الالتزام به.
وأضاف أن ارتداء الرجل لخاتم ذهب أثناء أداء العبادات كالصلاة أو الحج لا يبطل العبادة، وإنما هو مخالف للهدي النبوي، قائلًا: "لو واحد صلى أو حج وهو لابس ذهب، صلاته صحيحة وحجه صحيح، لكنه ارتكب مخالفة شرعية في لبسه لهذا النوع من الزينة الممنوعة على الرجال".
وأشار إلى أن الإسلام لم يمنع التزين للرجال، بل حض عليه بما لا يخالف الشرع، مستدلًا بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس: "إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي"، وبدعوة القرآن الكريم: (خذوا زينتكم عند كل مسجد).
وبيّن أن هناك بدائل شرعية مباحة للرجل للتزين، مثل لبس الفضة أو البلاتين، وهي زينة مقبولة لا حرج فيها، مشيرًا إلى أن التزين بالمظهر الحسن من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا قحافة - والد أبي بكر الصديق - بلحية بيضاء كأنها قطن، قال: "غيروا هذا وجنبوه السواد"، في إشارة إلى أهمية المظهر دون الوقوع في التشبه أو الإسراف.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: قبل أن تتوجه إلى بيت الله أدّ حقوق العباد
لماذا حج النبي مرة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
من مغادرة المنزل حتى ركوب الطائرة.. أدعية السفر لأداء مناسك الحج 2025
ما حكم الشرع في أداء الأطفال لمناسك الحج؟.. الإفتاء تجيب