النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.. اليوم
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تنظر الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
اليوم.. استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة نقابة المحامين دعوى منتصر الزيات أخبار المحاكمات شطب فی قضیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.