قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن أحالت الحكومة
. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
مشروعها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته رسميا، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية ومهلة الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية.
الحكومة تحسم الجدل.. إحالة مشروع القانون للبرلمانأحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لبدء مناقشته داخل البرلمان. ويشمل المشروع إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية للمساكن المؤجرة بقوانين الإيجارات القديمة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.
الفئات الخاضعة للقانونوفقا لمشروع القانون الجديد، تسري أحكامه على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، والمملوكة لأشخاص طبيعيين، طبقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مهلة الإخلاء للمستأجرين
حدد مشروع القانون مهلة واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية:
سبع سنوات للوحدات السكنية.
خمس سنوات للوحدات غير السكنية.
ويجوز للطرفين الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.
لجان الحصر بالمحافظات
ينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى:
مناطق متميزة.
مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها مرة واحدة فقط.
زيادات تدريجية في الإيجار.. بداية من 250 جنيهاحدد القانون الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيها).
وفي مرحلة مؤقتة، يلزم المستأجرون بدفع 250 جنيها شهريا إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع تسديد الفروق المستحقة لاحقا على أقساط.
وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعايةأقر المشروع بأحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، في طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة المؤجرة الأصلية، وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء الإجبارييتضمن القانون حالتين للإخلاء الإجباري حتى قبل انتهاء المهلة:
1. ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح لغرض السكن أو النشاط.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر.
زيادات سنوية بالقيمة الإيجاريةأوضح القانون أن القيمة الإيجارية المحددة ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بعد تطبيق القانون.
إلغاء قوانين الإيجار القديمةأقر المشروع بإلغاء القوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997.
وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ7 سنوات من تطبيق القانون.
بدء التطبيق
ينص مشروع القانون على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ بعده احتساب مدد الإخلاء وتطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة.
أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تفاعلا واسعا بين المواطنين، في ظل توجه حكومي واضح لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع توفير بدائل من الدولة للفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم الايجار قانون الايجار قانون الايجار القديم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
وقف صرف المعاش من الأمور التي وضع قانون التأمينات والمعاشات ضوابط بشأنها ، حيث حدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش.
وقف صرف المعاشوتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103)، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.