إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية .
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
مشروع قانون جديد للإيجار القديم
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الحكومة الإيجار القديم إخلاء الشقق الوحدات السكنية البرلمان مشروع قانون الإیجار القدیم بحسب الأحوال
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، عن موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يبدأ عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، حينما يصدر قرار من رئيس الوزراء ثم المحافظين ، أي خلال أيام.
وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.