الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا في الأنفاق لم تتعرض لأي ضرر
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكد سردار محمد رضا نقدي، نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، أن الصواريخ الإيرانية في الأنفاق لم تتعرض لأي ضرر حتى ولو كان بحجم جناح بعوضة خلال العمليات الأخيرة.
وأكد أيضا أن التقديرات في قيادة الحرس الثوري لم تكن تتوقع قيام العدو بضرب قادة الحرس في منازلهم أثناء تواجدهم مع زوجاتهم وأطفالهم، مشيرا إلى أن هذا النوع من الهجماتأحدث صدمة للقيادة العسكرية الإيرانية.
وقال "إن المعرفة والصيغ وجميع تفاصيل تصميم وتصنيع منصات إطلاق الصواريخ لدينا محلية 100%، ولا يوجد أي نقص في هذا الصدد. في الواقع، منصاتنا أكثر مما كانت عليه في 13 يونيو"، في إشارة إلى يوم اندلاع حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.
وأوضح نقدي أنه خلال عملية "الوعد الصادق 1"، أصبح واضحا بالنسبة لنا أن الخصم الحقيقي لإيران ليس الكيان الصهيوني فحسب، بل هناك جهات أخرى، مجددا التأكيد على أن قادة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتسمون بالحكمة والشجاعة، وينفون أن يكونوا جبناء أو مترددين في المواجهات، مشددا على أنهم لم يطلبوا وقف إطلاق النار خلال الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرس الثوري الإيراني صواريخ إيران طهران إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم في القضية
أقوال المتهم في القضية
س: ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الأولي ؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها
س / ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الثانية؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها
س/ وماهى بادرة لقائك بالمجنى عليهما ؟
ج / أول مرة أشوفهم كانوا ساعة ما ركبوا الأسانسير علشان أنزلهم
س/ صف لنا تحديدا موقع المجني عليهما تجاهك؟
ج / هما كانوا جمبي و قدامي في الاسانسير
س / وما هي الأفعال المادية التي فعلتها؟
ج/ أنا لمست مواطن عفتها و مش فاكر انهي ايد
س/ وما مدي تعمدك ملامسه مواطن عفة المجني عليها ؟
ج أنا كنت قاصد بس دي ساعة شيطان
س / وماهي الفترة الزمنية التى استغرقتها في الاعتداء علي المجني عليها ؟
ج /مش فاكر
س و كم مرة قمت بذلك الفعل؟
ج /مرة واحدة
س/ وماهي الوسيلة التي استخدمتها للتمكن من الاعتداء علي المجني عليهما؟
ج: استخدمت ايدي
س/ ما الذي حدث عقب ذلك؟
ج لما نزلت البنت الأولي و طلعت أخد البنت التانية أنزلها بعد كده هما خرجوا و مشيوا
س / هل دار ثمة حوار فيما بينك و بين أي من المجني عليهما؟
ج لا
س/ ما هي كيفية ضبطك؟
ج ناظر المحطة بيقولي البنتين دول بيشتكوك إنك اتحرشت بيهم أنت تعرفهم قلتله لا قاموا أخدوني علي القسـم
س: هل قاموا سالفي الذكر بتفتيشك؟
ج/لا
س: وما قولك فيما قرراه المجنى عليهما بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة العميد بقسم شرطة المترو بإدارة شرطة خامس المترو الإدارة العامة للنقل و المواصلات و الثابت به أنه حضرت لديوان القسم كلا من الطالبتين بجامعة عين شمس و ابلغوا بتضررهما منك لقيامك بالتحرش بهما ووضع يدك علي مواطن عفتهم اثناء استقلالهما المصعد الخاص بمحطة المترو ؟
ج / الشيطان لعب في دماغي وأنا ندمت
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.