قبل بدء الجلسة| ننشر أسباب الطعن على حكم أم شهد شريكة سفاح التجمع
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
حددت محكمة النقض جلسة، اليوم، لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" مسئولة سهرات سفاح التجمع ، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم “أم شهد وسفاح التجمع” ونستعرض لكم في النقاط التالية أسباب الطعن :
. السيطرة على حريق بمحل بمدينة المنيا.. صور
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
وتضمن الطعن: أنه بداية في ظلال العدالة التي ترفرف راياتها عالية في سماء القانون، حيث يتسامى الحق فوق أهواء البشر وتتقاصر الأحكام أمام ميزان الحقيقة، يقف هذا الطعن كصرخة تنادي بإنصاف ،مظلومة، وكمشكاة تضيء ظلمات التعسف الذي شاب مسيرة اجراءات لم تراع فيها أبسط مقومات الدفاع وحقوق الإنسان.
إنها دعوى تنطلق من رحم المعاناة، تحمل في طياتها أنين متهمة ألقي عليها حكم باطل، دون أن تُمنح فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها، في اجراءات تحولت إلى مسرح شكلي للتنكيل، بدلاً من أن تكون ملاذا لتحقيق العدالة
لقد انهارت أركان الحكم تحت وطأة الإخلال بحق الدفاع، وتهاوت أدلته أمام فساد الإجراءات وبطلان الاستدلال، فكان الطعن بالنقض ضرورة حتمية لاسترداد الحق السليب، وإعادة الأمور إلى نصابها، إن هذا الطعن ليس مجرد ورقة قانونية تُرفع إلى محكمة النقض، بل هو نداء إلى الضمير القضائي، واستغاثة إلى العقل القانوني، لينصف متهمة عانت من تعسف مربع وإخلال فادح بحقوقها الدستورية، حيث تآمرت عليها إجراءات معيبة ومحاماة هزيلةً، بل وصل الأمر إلى أن تمنت محاميتها المنتدبة إعدامها على مرأى ومسمع من الجميع، في سابقة تشكل وصمة في جبين العدالة.
فكيف أن يبنى حكماً على أسس أدلة فاسدة، وتحريات واهية، واعترافات انتزعت في غيبة ضمانات العدالة، وبطلان طال كل ركن من أركان المحاكمة ؟ إننا نرفع هذا الطعن لنؤكد أن العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل حقيقة يجب أن تُعاش وأن الحكم الطعين لا يمكن أن يصمد أمام نور الحق ودقة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض أم شهد شريكة سفاح التجمع أم شهد
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحسم الجدل: لا أجر مسكن للحاضنة إذا امتلكت سكنا خاصا
فى حكم قضائى نهائى ورسالة حاسمة فى قضايا الحضانة والنفقة، أرست محكمة النقض مبدًا قانونيًا يقضى بأن الحاضنة التى تمتلك مسكنًا خاصًا بها، سواء كان تمليكًا أو إيجارًا، أو تقيم مع والديها إقامة مستقرة، لا تستحق أجر مسكن حضانة ولا التمكين من شقة الزوجية، إذ تنتفى بذلك علة استحقاقها لهذا الأجر أو المسكن، مؤكدة أن الغرض من تقرير هذا الحق هو حماية الصغار من التشريد لا تحقيق مكاسب إضافية.
القضاء يؤكد: العدالة تقتضى منع الازدواج فى الحقوقوجاء هذا المبدأ متسقًا مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية"، التى حكمت بعدم دستورية الفقرة من المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، فيما تضمنته من إلزام الأب بتهيئة مسكن للحاضنة مطلقًا، حتى لو كان لها أو لصغارها مسكن أو مال يكفيهم للسكنى.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حيثياتها أنه لا يجوز إلزام الأب بتهيئة مسكن حضانة إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كانت الحاضنة تمتلك مسكنًا تقيم فيه، سواء كان ملكًا أو إيجارًا، إذ أن العدل يقتضى أن يُراعى واقع الحال لا الافتراضات القانونية المطلقة.
- المحكمة: الغرض من المسكن حماية الصغار لا تحميل الأب أعباء مزدوجةوفى السياق نفسه، شددت محكمة النقض – فى الطعن رقم 5378 لسنة 74 قضائية أن التمكين من مسكن الزوجية أو المطالبة بأجر مسكن حضانة مشروط بعدم توافر مسكن بديل للحاضنة، لأن الأصل فى تقرير هذا الحق هو حماية الصغار من التشريد وضمان استقرارهم، فإذا كانت الحاضنة تقيم فى مسكن مملوك لها أو مؤجر بعقد قانونى، أو تتوافر لها إقامة دائمة لدى ذويها، فإن الغرض من المسكن قد تحقق بالفعل، ولا يجوز تحميل الأب التزامًا مزدوجًا.
- قرارات التمكين لا تمس الملكية.. والمحكمة صاحبة الكلمة الأخيرةوأكدت محكمة النقض فى حيثياتها أن قرارات التمكين التى تصدرها النيابة العامة هى قرارات وقتية تحفظية لا تمس أصل الحق فى الملكية أو الحيازة، ولا تُقيد المحكمة المدنية أو الأسرية عند نظر النزاع حول المسكن.
وقالت المحكمة، إن "قرار التمكين لا يعد حكمًا قضائيًا باتًا، ولا يحوز حجية الأمر المقضى به، إذ يُتخذ كإجراء وقتى تنظيمى لحماية الحيازة، ولا يمنع المحكمة المختصة من بحث ملكية المسكن أو أحقية الحاضنة فى أجره أو الاستمرار فيه."
يقول المحامى إبراهيم أبو الحسن، المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، أن حكم النقض يُعد تصحيحًا لفهم خاطئ حيث كان البعض يعتبر قرار التمكين الصادر من النيابة ملزمًا بذاته، رغم أنه مجرد إجراء وقتى لحين حسم الملكية أو أحقية السكن.
- حكم النقض يضع حدًا لاجتهادات متضاربة فى قضايا الأسرة ويضيف: النقض وضعت حدًا لاجتهادات كثيرة، فليس من العدل أن تُمنح الحاضنة مسكنًا أو أجر مسكن رغم امتلاكها شقة أو إقامتها المريحة لدى أسرتها، لأن الغرض من المسكن هو رعاية الصغار لا التربح من الأب، الحكم يعيد التوازن بين حقوق الأب والأم فى قضايا الحضانة ويمنع إساءة استخدام التمكين كوسيلة ضغط.
النقض تُغلق باب التحايل فى قضايا الأسرة: أجر المسكن يسقط بوجود مسكن بديل
وأشار إلى أن الحكم يحقق توازنًا حقيقيًا بين مصلحة الأطفال وحقوق الآباء، ويعيد ضبط معايير العدالة فى قضايا الحضانة، التى تشهد تضاربًا بين النصوص والتطبيق العملى، للمحكمة أن تفصل فى النزاع حول المسكن أو الأجر وفقًا للواقع الفعلى وحاجة الصغار لا وفقًا للقرارات الإجرائية.
وشدد المختص: بهذا الحكم، أرست محكمة النقض مبدأ العدالة الواقعية، مؤكدّة أن الحضانة ليست أداة للمكايدة أو الكسب، وإنما تكليف بالمسؤولية ورعاية الصغار، ولم يعد من حق الحاضنة الجمع بين امتلاك سكن خاص وطلب أجر مسكن أو التمكين من شقة الزوجية، فى خطوة تُعيد الانضباط لمنظومة قضايا الأسرة وتغلق بابًا واسعًا أمام النزاعات المتكررة فى محاكم الأسرة.