بعد صدوره.. حالات التصالح وضوابط التسوية بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسويةويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تصب في صالح المواطن المصري
أكد المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة الدستور الثاني للدولة، لما يتضمنه من ضمانات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأقدس ما يحرص عليه الإنسان وهو الحرية الشخصية.
وأوضح بو شقة في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون جاء ليعزز تلك الضمانات، ويؤكد حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تتناغم مع أسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف أبو شقة أن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور، وهو أمر نادر الحدوث، ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين.
وأكد أن القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة في مجالات الحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، إلى جانب تنظيم إجراءات القبض والتفتيش بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا وفقًا لضوابط محددة.
وتابع، أن القانون نص على ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيقات، باعتبارها ضمانة جوهرية تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن النص الجديد في القانون أوجب أن تتم إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات بقرار من محامٍ عام على الأقل، وأن يكون للمتهم مدافع يترافع عنه دفاعًا جديًا لا شكليًا.
اقرأ أيضاً:
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
ممثل الوطنية لليونسكو يؤكد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية
تفاعل واسع مع احتجاز طالبة بـ"فصل الحبس" لعدم دفع المصروفات.. وتحرك من التعليم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار بهاء أبو شقة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الدستور الثاني للدولة منظومة عدالة حديثة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدبهاء أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تصب في صالح المواطن المصري
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك