تعرّف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2025 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ،الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، أمس الاثنين، الجلسة الاعتيادية الـ46 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة عدد من الملفات المهمة، فضلا عن استعراض الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها“.
وأضاف، أنه”فمن اجل تأمين أجور موظفي الاقتراع، أقر مجلس الوزراء استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من نظام الدفع الإلكتروني لتأمين أجور (300) الف موظف في عموم العراق، تجنبًا لأي تأخير بسبب الخطأ في أرقام (الآي بان) أو عدم توفر الكود للموظف، مع استثناء المفوضية من المقدار المثبت في قرار مجلس الوزراء (24921 لسنة 2024) المتعلق باحتساب الساعات الاضافية، خلال شهر تشرين الثاني الجاري“. وبين، أنه”في مجال دعم الصناعات الدوائية، خول مجلس الوزراء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء، صلاحية الدخول بالمشاركة مع مطور لإنشاء مدينة دوائية صناعية على قطعة الأرض المحددة بالمساحة ( 258) دونماً، وفقاً لاحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997)، وإستثناء من مهمات عملها الأساسي، ولهيئة المدن الصناعية إصدار إجازة إدارة وتطوير المدينة الصناعية المذكورة آنفاً، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة“.وأوضح، أنه”بهدف استكمال تجهيزات مستشفى السياب العام في محافظة البصرة، أقر مجلس الوزراء، تمويل وزارة المالية مبلغ (7 مليارات) دينار لدائرة صحة البصرة، لغرض شراء اجهزة التبريد، واستكمال الاجهزة الطبية للمستشفى المذكور آنفاً، ومنح وزارة الصحة الصلاحية اللازمة لشراء المواد المذكورة“. وتابع: “أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، بالموافقة على ما جاء في كتاب محافظة البصرة في (13 تشرين الثاني 2025)، على أن تتحمل المحافظة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها وكفاءة الشركة المحال إليها مشروع (إنشاء الطريق الحولي لمحافظة البصرة/المرحلة الثانية)، وفقًا للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة، كما اقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز وقود حملة رفع انقاض طريق (بغداد- الموصل)، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة واستثناءً من قرار مجلس الوزراء 24600 لسنة 2024 ولفت إلى، أنه”جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (488 لسنة 2025) ليتضمن بيع العقار التابعة ملكيته الى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة الى اتحاد المقاولين، بدون مزايدة علنية، إستناداً الى أحكام قانون بيع وأيجار أموال الدولة ( 21 لسنة 2013 ) ليكون مقراً ثابتاً للاتحاد المذكور“. وأكد، أنه”لتنظيم عملية استيراد المركبات، وافق المجلس على تعديل محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني ( 23558 ) بشأن وضع ضوابط جديدة ومحددة باستيراد المركبات، المصادق عليها من المجلس الوزاري للاقتصاد، لعدم انطباقها مع أحكام قانون المرور 8 لسنة 2019 ،وختم: “وفي مجال استكمال المشاريع المتلكئة، أقر مجلس الوزراء زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مجمع جبلة والخراب السكني/ محافظة الأنبار“.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.